القول في اختلاف حال الشك باختلاف تعلق التكليف بموضوع خارجي وعدمه - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في اختلاف حال الشك باختلاف تعلق التكليف بموضوع خارجي وعدمه

مثلا لو نهى عن إحراق زيد فالتكليف بحرمة الاحراق بعد العلم به قد تنجز على المكلف ، فلو شككت في الالقاء الكذائي هل هو محصل للاحراق أولا ، كان اللازم بمقتضى تنجز التكليف بحرمة الاحراق هو التجنب عن مثل هذا الالقاء المشكوك محصليته ، و ذلك لرجوع الشك فيه إلى الشك في العصيان ، لا إلى الشك في التكليف بداهة العلم بالتكليف و المتعلق كليهما ، فالشك في ذلك لا يرجع إلى الشك في أحدهما ، بل إلى الشك في تحقق العصيان بمثل هذا الالقاء المحتمل كونه محصلا للاحراق ، و الشك في تحقق العصيان كالشك في تحقق الاطاعة ليس من مجاري البراءة ، لان مجرى البراءة منحصر في الشك في التكليف لا في محصله . و الحاصل : أن الشك في محصلية الالقاء الكذائي للاحراق لابد له من رافع و مؤمن عقلي أو شرعي ، و المفروض انتفاء المؤمن العقلي و الشرعي في مثله ، لعدم جريان قبح العقاب بلا بيان ، و عدم جريان رفع ما لا يعلمون ، لما عرفت من أن مورد البراءة الشرعية و العقلية منحصر بما إذا كان الشك في أصل التكليف لافي محصله ، فتأمل جيدا . هذا كله فيما إذا لم يكن للتكليف تعلق بموضوع خارجي . و أما إذا كان له تعلق بذلك ، فيختلف حال الشك حسب اختلاف التكاليف الوجودية و العدمية بأقسامها المتقدمة . فلو كان التكليف وجوديا ، و كان المطلوب منه صرف الوجود كما هو الاصل في التكاليف الوجودية على ما عرفته فقد تقدم أن الظاهر من مثل قوله أكرم عالما هو أن لا يكون التكليف مشروطا بأزيد مما يشترط العقل في جميع التكاليف من القدرة على الامتثال ، و لازمه أن لا يكون الملاك و التكليف مشروطا بوجود العالم ، فاللازم حينئذ هو وجوب تحصيل العالم ليكرمه ، و على تقدير الشك في وجود العالم أو القدرة على إيجاده فاللازم هو الفحص حتى يعلم بعدم القدرة .

/ 408