في سقوط نافلة الجمعة في السفر
في سقوط نافلة العشاء في السفر وعدمها والاخبار الواردة فيها
و عدم سقوط نافلة المغرب و الصبح ، إنما الكلام في سقوط نافلة العشاء فيه و سقوط نافلة الظهر و العصر في مواطن التخيير و سقوط أربع ركعات التي تزاد في نافلة الظهر يوم الجمعة في السفر . أما سقوط نافلة العشاء في السفر فالمشهورر على سقوطها بل ادعي الاجماع عليه ، للاخبار المستفيضة الدالة على أن كل صلاة مقصورة في السفر تسقط نافلتها و في بعضها أن الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ( 1 ) و لاشعار خبر ابي يحيى الحناط قال : سألت الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : يا بني لو صلحت النافلة بالنهار في السفر تمت الفريضة ( 2 ) . فإنه يشعر بأن التمامية علة لثبوت النافلة ، و منه يعلم إشعاره بأن القصرية علة للسقوط ، فيدور الثبوت و السقوط مدار التمامية و القصرية . و عن بعض الاعلام عدم سقوطها لرواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام : إنما صارت العشاء مقصورة و ليس تترك ركعتاها لانها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع ( 3 ) . و في خبر ابن الضحاك أنه كان الرضا عليه السلام يصلي الوتيرة في السفر ( 4 ) و بهذين الخبرين لاخصيتهما و اشتمال الاول على التعليل خصوصا مع التسامح في أدلة السنن لو كان فيهما ضعف يقوى في النظر عدم السقوط و إن ذهب شيخنا الاستاذ مد ظله إلى السقوط عملا بتلك المطلقات . و أما سقوط نافلة الجمعة في السفر فالأَقوى سقوطها ، للاخببار المستفيضة من
1 - و
2 - الوسائل : ج 3 ص 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 3 و 4 و فيهما اختلاف يسير
3 - الوسائل : ج 3 ص 70 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 3
4 - الوسائل : ج 3 ص 61 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 8 نقلا بالمعني .