البحث في مسألة الالتفات أثناء الصلاة وما تبطل به الصلاة - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البحث في مسألة الالتفات أثناء الصلاة وما تبطل به الصلاة

الالتفات إلى الخلف الخالي عن الصلاة واضح لا شبهة فيه ، فإذا خرجت صورة الاستدبار عن عموم قوله " من صلى على القبلة ، و خرجت صورة الصلاة إلى ما بين المغرب و المشرق عن عمومه أيضا بما تقدم من الاخبار ( 1 ) الدالة على أن ما بين المشرق و المغرب قبلة ، فلا يبقى حينئذ تحت قوله عليه السلام " من صلى إلى القبلة " إلا صورة واحدة و هي الصلاة إلى نفس النقطتين و ما يلحق بذلك على ما يأتي بيانه . و تكون النسبة حينئذ بين أخبار الباب مع مطلقات باب الالتفات بالاعم المطلق ، لان قوله عليه السلام في الخبر المتقدم " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد " ( 2 ) يعم صورة الاستدبار و غيره ، و هذا بخلاف أخبار الباب فإنها بعد التخصيص بما عرفت تكون مختصة بصورة الصلاة إلى نفس النقطتين و ما يلحق بذلك ، فتكون النسبة بينهما بالاعم المطلق ، و إن كان قبل تخصيص أخبار الباب بما عرفت تكون النسبة بالعموم من وجه ، و لكن بالتخصيص تنقلب النسبة ، فلا بد من حمل مطلقات باب الالتفات الدالة في فساد الصلاة عند الالتفات بغير صورة الالتفات إلى النقطتين ، لما تقدم أيضا من أن الصلاة إلى ذلك لو كان موجب للقضاء ، فالالتفات لا يكون موجبا له بالاولوية القطعية . و على كل حال لابد في الاستدلال بأخبار الالتفات لما نحن فيه من شمول قوله عليه السلام " من صلى إلى القبلة " لصورة النسيان و عدم اختصاصه بالمتحري ، فإنه لو لا ذلك لكان باب الالتفات أجنبيا عن المقام كما تقدم في شمول قوله عليه السلام : " من صلى إلى القبلة " لصورة النسيان نوع خفاء ،

1 - الوسائل : ج 3 ص 228 باب 10 من أبواب القبلة ، ح 1 و 2

2 - الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 4 .




/ 408