المقام الثالث : في بيان جريان أصالة عدم المانع في المقام - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقام الثالث : في بيان جريان أصالة عدم المانع في المقام

أللهم إلا أن يقال : إنه لا حاجة لنا في رفع الشك السببي بعد عدم منع الشارع و ترخيصه في إيقاع الصلاة في المشتبه من الجهة الذي يلازم المانعية ، فالشك في المانعية و إن كان بعد باق على حاله إلا أن بقاءه لا يخل في جريان الاصل المسببي و ترتب الصحة ، كما لو كان المكلف على طهارة و خرج منه وذي أو مذي و شك في ناقضية الوذي و المذي ، فإن الشك في ناقضيتهما و إن كان يستتبع الشك في الطهارة إلا أنه بجريان استصحاب الطهارة نستغني [ عنه ] ، و إن كان الشك في الهارة مسببا عن الشك في ناقضية المذي ، و ناقضية المذي لم يكن مجرى لاصل . إلا أنه لا حاجة لنا إلى رفع الشك السببي بعد حكم الشارع بأن المكلف متطهر ، و المفروض أن ما جعل شرطا للصلاة هو الطهارة ، و هي حاصلة بمقتضى الاستصحاب فليبق الشك في ناقضية المذي إلى يوم القيامة ، و بعين ذلك يمكن أن يقال فيما نحن فيه ، من أن الشك في المانعية و إن كان باقيا إلا أنه يستغى عنه بعد ترخيص الشارع في إيقاع الصلاة في المشتبه من الجهة المنتزعة على المانعية لامن جهة التشريع أو الحرمة الذاتية ، فتأمل جيدا . و على كل حال بناء على تأصل المانعية في الجعل لا تكون نفس المانعية من مجاري أصالة الحل و إن كانت من مجاري أصالة البراءة ، إذ لا يعتبر في موضوع البراءة أزيد من أن يكون أمر المشكوك بيد الشارع رفعا و وضعا ، و المانعية بناء على تأصلها في الجعل تكون كذلك أمر وضعها و رفعها بيد الشارع ، فلا مانع من جريان أصالة البراءة فيها ، فتأمل جيدا . المقام الثالث : في بيان جريان أصالة عدم المانع في المقام ، و قد نسب إلى بعض المفروغية عن جريانها في المقام بناء على المانعية ، و هو على إطلاق ممنوع ، كما سيتضح لك عن قريب إن شاء الله . نعم لو قلنا بأن أصالة عدم المانع أصل عقلائي برأسه ، من دون أن يرجع إلى الاستصحاب كما حكي عن بعض دعوى

/ 408