في امتداد وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس مطلقا حتى للمختار
و لو سلك أحد مسلك الانصاف يقطع بأن هذه الاخبار ليست بصدد بيان الوقت الاضطراري و أن الوقت الاختياري لا يمتد إلى الطلوع ، كما يشعر إليه قوله عليه السلام " ولاي ينبغي تأخير ذلك عمدا " و قوله عليه السلام " إنما نعده صلاة الصبيان " و قوله عليه السلام بعد ذلك " و إنه لم يكن يحمد الرجل " فإن الظاهر من هذه التعبيرات هو مرجوحية التأخير إلى طلوع الشمس و أن الفضل تقديمها على ذلك ، مضافا إلى التصريح بالافضلية في الصحيحين المتقدمين ، نعم ليس في الاخبار ما يدل على امتداد وقت الفضيلة في الصحيحين المتقدمين ، نعم ليس في الاخبار ما يدل على امتداد وقت الفضيلة إلى طلوع الحمرة المشرقية ، بل الموجود فيها " إلى أن يتجلل الصبح السماء " أو " يسفر " و كأنهم فهموا منه ذلك و أن تجلل الصبح و اسفراره يكون مقارنا لظهور الحمرة ( 1 ) في طرف المشرق . فظهر أن الاقوى امتداد وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس مطلقا حتى للمختار ، و أن الاخبار المحددة كلها لبيان وقت الفضل ، بل الانصاف أن ظهور الاخبار المحددة في صلاة الصبح في بيان وقت الفضيلة أقوى بمراتب من ظهور الاخبار المحددة في الظهرين و العشاءين و ظهر أيضا أن آخر وقت فضيلة الصبح هو طلوع الحمرة المشرقية ، و إن كان أول الفجر أفضل كما صرحت به الصحيحتان ، و لا عبرة بالحمرة المغربية على تقدير عدم مقارنتها لطلوع الشمس ، كما يدل عليه رواية دعائم الاسلام عن الصادق عليه السلام : إن أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق ، و آخر وقتها أن يحمر افق المغرب ، و ذلك قبل أن1 - بل في بعض الروايات ما يدل على ذلك كما في صحيحة إبن يقطين سألت أبا الحسن عليه السلام الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر ، الحديث . فإن الظاهر أن عطف و تظهر الحمرة على الاسفراء من باب عطف التفسير فتأمل جيدا " منه " . الوسائل : ج 3 ص 193 باب 51 من أبواب المواقيت ، ح 1 .