المبحث الرابع : في الخلل الواقع في القبلة
الآية فحول وجهه صلى الله عليه و آله نحو الكعبة ، فمن هذه الجهة لا يمكن الخدشة في إطلاق الآية ، مع أن في إطلاق السنة كفاية ، فتأمل . فلا بد حينئذ من ملاحظة المخرج فنقول : قد ثبت بمقتضى الادلة السابقة جواز فعل النافلة إلى القبلة في حال الركوب و المشي ، و بعد لم يقم دليل على جواز فعلها إلى القبلة في حال الركون و الاستقرار على الارض ، و ما ورد في عدة من الروايات ( 1 ) من أن قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله نزلت في النافلة . لا يدل على ذلك أيضا لتقييدها في جميعها أو غالبها بأنها نزلت في النافلة في السفر ، و معلوم أن المراد من السفر هو حال التلبس به من الركوب و المشي ، فلا يعم حال الاستقرار في منازل السفر ، فتأمل . فالأَقوى أن النافلة لو صليت على الارض مستقرا يعتبر فيها كل ما يعتبر في الفريضة من الاجزاء و الشرائط إلا ما استثني من الترخيص بالقعود فيها و ترك السورة . هذا كله لو صليت على الارض مستقرا . و أما لو صليت في السفينة فالظاهر عدم اعتبار القبلة فيها كما لو صليت على الراحلة ، للتصريح بسقوط القبلة فيها في رواية العياشي ( 2 ) المتقدمة ، مضافا إلى الاخبار ( 3 ) الواردة في أن قوله تعالى : فأينما تولوا . . إلخ نزلت في النافلة في السفر الذي تعم الصلاة في السفينة أيضا كما لا يخفي . المبحث الرابع في الخلل الواقع في القبلة : فاعلم أن الخلل الواقع في الصلاة من جهة القبلة1 - و 3 - الوسائل : ج 2 ص 242 باب 15 من أبواب القبلة ، ح 18 و 19 و 23 2 - تفسير العياشي : ج 1 ص 56 ص ح 81 .