الكلام في جواز الصلاة في الخز والسنجاب
و أما الجزء الثاني فهو معارض برواية إبن مهزيار ( 1 ) المتقدمة ، حيث دلت على المنع عن الصلاة في التكك المعمولة من وبر الارانب ، فيكون المقام نظير العام المخصص بمخصصين المستوعبين لافراد العام ، و يدور الامر بين الاخذ بالعام و طرح المخصصين أو الاخذ بالمخصصين و طرح العام ، و المتعين في المقام هو طرح العام ، لما تقدم من عدم عمل المعظم برواية إبن عبد الجبار ( 2 ) ، مع أن فيها شائبة التقية فتأمل جدا . بقي الكلام في حكم ما استثناه المعظم من جواز الصلاة في الخز و السنجاب . أما السنجاب فقد نسب إلى المشهور استثناؤه لدلالة جملة من الاخبار على جواز الصلاة فيه المعللة بعضها بأنه لا يأكل اللحم ( 3 ) . بل ربما يظهر من بعض الاخبار حلية أكل لحمه أيضا ، كما في رواية ابن أبي حمزة ( 4 ) بناء على بعض النسخ من إسقاط كلمة " لا " على ما تقدم ، لكن الظاهر عدم ثبوت قول معتد به بين الاصحاب في حلية لحمه و إن قالوا بجواز الصلاة فيه . و لكن مع ذلك أشكل شيخنا الاستاذ مذ ظله تبعا لبعض الاصحاب في جواز الصلاة فيه ، نظرا إلى ورود بعض الاخبار ( 5 ) في المنع عنه ، و عدم ثبوت شهر القدماء التي تكون هي العبرة في كسر الاخبار و جبرها في العمل بأخبار المجوزة ، مع احتمال التقية فيها ، فتأمل جيدا . و أما الخز فالظاهر قيام الاجماع على استثنائه وبرا على ما هو المحكي ، و إن نقل1 - الوسائل : ج 3 ص 258 باب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 2 - الوسائل : ج 3 ص 273 باب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 3 - الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 و 3 4 - راجع ص 220 من هذا الكتاب 5 - مستدرك الوسائل : ج 1 ص 201 باب 4 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .