في ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث و الخبث
بعد في حصول طهارة المغسول ، إذ المفروض أنه لا يعتبر في طهارته سوى الغسل بالماء في ظرف كونه طاهرا ، و قد تحقق هذا المعنى لانه غسل في ماء محكوم بطهارته شرعا و لو بالاصل ، و كذلك لو فرض أن الاثر مترتب على الصلاة عند طهارة المصلي ، فلو أحرز المصلي طهارته بالاصل لم يبق له شك في ترتب الاثر ، إذ لم يعتبر في موضوع الاثر إلا كون المصلي طاهرا في ظرف الفعل ، فلو أحرز طهارته بالاصل في ذلك الظرف و الوعاء كان تمام الموضوع للاثر متحققا . و لا معنى لان يقال : إن موضوع الاثر هو ارتباط الصلاة بالطهارة ، و ذلك الارتباط محرز بمجرد إحراز الصلاة و الطهارة . و ذلك لان الارتباط ليس إلا عبارة عن فعل الصلاة في ظرف الطهارة ، و هذا حاصل و لو بضم الوجدان بالاصل ، و لو كان المراد من الارتباط هو تقيد الصلاة بالطهارة فهذا ليس من فعل المصلي بل التقييد من فعل الشارع . و بالجملة : ما هو فعل المصلي و متعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث و الخبث ، و هذا محرز و لو بضم الوجدان بالاصل ، و أما الارتباط و التقييد ، و كذا مقارنة الشرط للمشروط بمعناها المنتزع عن اجتماع الشرط و المشروط في الزمان ، فهذه كلها خارجة عن متعلق التكليف و موضوعه . و إن أريد من المقارنة مجرد اجتماع الشرط و المشروط في الزمان فهذا حاصل و محرز و لو بضم الاصل ، فجريان الاصل في طهارة المصلي أو طهارة الماء المغسول به لم يكن من الاصول المثبتة ، إذ الضابط في الاصل المثبت هوأن يكون الاثر الشرعي مترتبا على ما هو لازم مؤدى الاصل أو ملزومه ، لاعلى نفس مؤدى الاصل ، و في المثالين الاثر الشرعي مترتب على نفس مؤدى الاصل و لو باعتبار كونه جزء الموضوع أو قيده . نعم فيما إذا كان الاثر مترتبا على المعنى المتنزع عن اجتماع الاجزاء في الزمان