في ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث و الخبث - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث و الخبث

بعد في حصول طهارة المغسول ، إذ المفروض أنه لا يعتبر في طهارته سوى الغسل بالماء في ظرف كونه طاهرا ، و قد تحقق هذا المعنى لانه غسل في ماء محكوم بطهارته شرعا و لو بالاصل ، و كذلك لو فرض أن الاثر مترتب على الصلاة عند طهارة المصلي ، فلو أحرز المصلي طهارته بالاصل لم يبق له شك في ترتب الاثر ، إذ لم يعتبر في موضوع الاثر إلا كون المصلي طاهرا في ظرف الفعل ، فلو أحرز طهارته بالاصل في ذلك الظرف و الوعاء كان تمام الموضوع للاثر متحققا . و لا معنى لان يقال : إن موضوع الاثر هو ارتباط الصلاة بالطهارة ، و ذلك الارتباط محرز بمجرد إحراز الصلاة و الطهارة . و ذلك لان الارتباط ليس إلا عبارة عن فعل الصلاة في ظرف الطهارة ، و هذا حاصل و لو بضم الوجدان بالاصل ، و لو كان المراد من الارتباط هو تقيد الصلاة بالطهارة فهذا ليس من فعل المصلي بل التقييد من فعل الشارع . و بالجملة : ما هو فعل المصلي و متعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث و الخبث ، و هذا محرز و لو بضم الوجدان بالاصل ، و أما الارتباط و التقييد ، و كذا مقارنة الشرط للمشروط بمعناها المنتزع عن اجتماع الشرط و المشروط في الزمان ، فهذه كلها خارجة عن متعلق التكليف و موضوعه . و إن أريد من المقارنة مجرد اجتماع الشرط و المشروط في الزمان فهذا حاصل و محرز و لو بضم الاصل ، فجريان الاصل في طهارة المصلي أو طهارة الماء المغسول به لم يكن من الاصول المثبتة ، إذ الضابط في الاصل المثبت هوأن يكون الاثر الشرعي مترتبا على ما هو لازم مؤدى الاصل أو ملزومه ، لاعلى نفس مؤدى الاصل ، و في المثالين الاثر الشرعي مترتب على نفس مؤدى الاصل و لو باعتبار كونه جزء الموضوع أو قيده . نعم فيما إذا كان الاثر مترتبا على المعنى المتنزع عن اجتماع الاجزاء في الزمان

/ 408