البحث في صلاة المغرب وأن وقتها واحد بخلاف باقي الصلوات
و الاقوى ما عليه المشهور من امتداد الوقت مطلقا إلى النصف ، و لا بد من حمل الاخبار الواردة على أن آخر وقت المغرب هو سقوط الشفق أو ربع الليل أو ثلثه ، و كذا ما دل على أن آخر وقت العشاء هو الثلث أو الربع على بيان وقت الفضيلة و مراتبها لا الا جزائي ، لعين ما تقدم في الظهرين . و حاصله : أنه و إن كان مقتضى القواعد الاصولية هو حمل المطلقات الدالة على امتداد الوقت إلى النصف على خصوص المضطر ، من جهة المقيدات الدالة على أن آخر وقت المغرب لغير صاحب العذر هو سقوط الشفق أو الربع أو الثلث ، و على أن آخر وقت العشاء هو الربع أو الثلث لغير ذلك أيضا ، إلا أن في المقام قرائن تدل على أن المراد من المقيدات المحددة إنما هو الوقت الفضيلي لا الا جزائي ، و أن تلك التحديدات إنما هي مراتب الفضل ، و ذلك لما ورد في عدة من الروايات على جواز تأخير المغرب عن الشفق بلاعدر ، و كذا تأخير العشاء عن الثلث أو الربع . و لنذكر بعض الاخبار الواردة في المقام ليتضح حقيقة الحال ، ففي رواية حريز عن زرارة و الفضيل قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : إن لكل صلاة وقتين ، المغرب فإن وقتها واحد ، و وقتها وجوبها ، و وقت فوتها سقوط الشفق ( 1 ) . و في معناها عدة روايات ظاهرة الدلالة في أن آخر وقت المغرب هو سقوط الشفق لكن مع تقييدها بغير علة ، كقوله عليه السلام : من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من علة فانا إلى الله منه بري ( 2 ) . و قد أفتى بمضمونها بعض الاصحاب ، و في رواية عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله : وقت المغرب في السفر1 - الوسائل : ج 3 ص 137 ، باب 18 من أبواب المواقيت ، ح 2 2 - الوسائل : ج 3 ص 138 ، باب 18 من أبواب المواقيت ، ح 8 .