حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
الأصحاب، و استدل عليه بأنه مسبب عن فعله.قال في المدارك: و الاعتماد في ذلك علىالنصوص المتضمنة لوجوب قضاء الفوائتالمتناولة بعمومها لهذه الصورة. و قال الفاضل الخراساني في الذخيرة: واعلم ان ظاهر الأدلة عدم الفرق بين أن يكونالإغماء من غير فعله أم لا، و ذكر الشهيدانه لو أغمي عليه بفعله وجب عليه القضاء وأسنده إلى الأصحاب و الحجة عليه غير واضحة.انتهى. و ظاهره المخالفة في الحكم المذكورو ستعرف ما فيه ان شاء الله تعالى. قالوا: و لو أكل غذاء لم يعلم بكونه مقتضياللإغماء فاتفق انه آل إلى الإغماء لم يجبعليه قضاء ما يفوته من الصلاة في حالالإغماء. قال في المدارك: و الوجه فيه إطلاق النصوصالمتضمنة لسقوط القضاء عن المغمى عليه ثمقال: و لو علم بكون الغذاء موجبا للإغماءقيل وجب القضاء كتناول المسكر، و لو شربتالمرأة دواء للحيض أو لسقوط الولد فتصيرنفساء لم يجب عليها القضاء للعموم و به قطعالشهيدان، و فرقا بين ذلك و بين تناولالغذاء المقتضى للإغماء بأن سقوط القضاءعنهما عزيمة لا رخصة و تخفيف بخلاف المغمىعليه. و في هذا الفرق نظر. انتهى. أقول و بالله سبحانه الثقة: لا ريب انه فيجميع هذه الفروض المذكورة قد تعارض فيهاإطلاق الأخبار الدالة على سقوط القضاء عنالمغمى عليه بناء على الأشهر الأظهر وإطلاق الأخبار الدالة على وجوب القضاء علىمن فاتته صلاة فتقييد أحد الإطلاقينبالآخر يحتاج الى مرجح، إلا ان الظاهر مناخبار الإغماء- بالنظر الى ما دل عليه جملةمنها من أن سقوط القضاء عن المغمى عليهانما هو من حيث ابتلاء الله سبحانه له بذلكالمرض فهو سبحانه أعذر لعبده، كما فيصحيحة حفص بن البختري من قوله «ما غلب اللهعليه فالله أولى بالعذر» و في حسنة عبدالله