حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: فيه (أولا)- ان الظاهر من كلامالعامة- على ما نقله بعض محققي متأخريالمتأخرين- خلاف ما ذكره (قدس سره) فإنه نقلان مذهب الشافعية الفرق في ذلك بينالمساجد و غيرها، قال البغوي في التهذيب:فان تباعدت الصفوف أو بعد الصف الأول عنالامام نظر ان كانوا جميعا في مسجد واحدصحت صلاتهم مع الامام، و ان بعدوا و اختلفبهم البناء أو كان بين الامام و المأمومحائل. الى ان قال: و ان كانوا في غير المسجدفان كان بين المأموم و الامام أو بينه وبين الصف الآخر ثلاثمائة ذراع أو أقل صحت.انتهى. و هو صريح في عدم اعتبار الصفوف كمازعمه (قدس سره). و قال في شرح المنهاج:

و اشترطوا ان يجمع الامام و المأمومالمسجد و ان بعدت المسافة و حالت الأبنيةنافذة أغلق أبوابها أم لا، و قيل لا تصح فيالإغلاق. و هو كما ترى ظاهر في انهم لميشترطوا في المساجد غير ذلك من قربالمسافة أو وجود الصفوف فضلا عن اتصالهالكن لا بد أن يعلم بانتقالات الامام إمابرؤية شخصه أو يسمعه أو يبلغه غيره. و مذهبمالك على ما ذكره العثماني في كتابه انهإذا صلى في داره بصلاة الامام و هو فيالمسجد و كان يسمع التكبير صح الاقتداءإلا في الجمعة فإنها لا تصح إلا في الجامعأو في رحابه إذا كان متصلا به، و قال أبوحنيفة يصح الاقتداء في الجمعة و غيرها، وقال عطاء الاعتبار العلم بصلاة الإمام دونالمشاهدة و عدم الحائل و حكى ذلك عن النخعيو الحسن البصري انتهى. و مقتضاه ان أباحنيفة قائل‏

/ 489