حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
بقول مالك حتى في الجمعة، و بذلك يظهر انما نسبه الى أكثر العامة من موافقةالأصحاب في ما ذكره ليس في محله و كانينبغي أن يقول: أجمع أصحابنا خلافا لأكثرالعامة بل جميعهم. على ان ما ادعاه منإجماع أصحابنا على ما ذكره يرده ظاهر كلامالعلامة في المختلف من قوله: و المشهورالمنع من التباعد الكثير، و يستند في ذلكالى العرف. و (ثانيا) ان ما نسبه الى الشيخ في المبسوطمن انه يظهر منه جواز البعد بثلاثمائةذراع ليس في محله، و هذه عبارته قال فيالمبسوط: و حد البعد ما جرت العادة بتسميتهبعدا، و حد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع و قالواعلى هذا ان وقف و بينه و بين الإمامثلاثمائة ذراع ثم وقف آخر و بينه و بين هذاالمأموم ثلاثمائة ذراع ثم على هذا الحسابو التقدير بالغا ما بلغوا صحت صلاتهم.قالوا و كذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجدثم اتصلت بالأسواق و الدروب و الدور بعد أنيشاهد بعضهم بعضا و يرى الأولون الإمامصحت صلاة الكل. و هذا قريب على مذهبنا ايضا. قال العلامة (قدس سره) و مراده بالقوم هنابعض الجمهور لانه لا قول لعلمائنا في ذلك.انتهى. و هو جيد. و قد عرفت قول بعض الجمهوربذلك من ما نقلناه. و قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه: يمكن أنيشير الى جميع ما تقدم فيكون رضىبالثلاثمائة، و يمكن أن يشير بالقرب الىالفرض الأخير خاصة فلا يكون راجعا الىالتقدير بثلاثمائة ذراع و هو الأنسببقوله: و حد البعد ما جرت العادة بتسميتهبعدا. و قال أبو الصلاح و ابن زهرة لا يجوزأن يكون بين الصفين من المسافة ما لايتخطى. و الى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخريالمتأخرين، و هو الحق الحقيق بالاتباعلقوله عليه السلام في صحيحة زرارةالمتقدمة «ان صلى قوم و بينهم و بين الامامما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام، وأى صف كان أهله يصلون بصلاة إمام