حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حمار فيقول «بعتك هذا الفرس».

و هل يشترط في الإمام نية الإمامة؟ ظاهرالأصحاب العدم، بل قال العلامة لو صلىبنية الانفراد مع علمه بان من خلفه يأتم بهصح عند علمائنا، لأن أفعال الإمام مساويةلأفعال المنفرد في الكيفية و الأحكام فلاوجه لاعتبار تمييز أحدهما عن الآخر. و هوجيد.

و ظاهرهم- بل صرح به جملة منهم- ان الثوابلا يترتب على صلاة الإمام إلا مع النية، ولو تحققت القدوة به و هو لا يعلم حتى فرغ منالصلاة فهل يكون الحكم فيه كالحكم في مننوى الانفراد فلا يترتب عليه الثواب أوحكم من نوى الجماعة فيترتب؟ إشكال إلا انهلا يبعد من سعة كرمه سبحانه و فضله وإحسانه جل شأنه امداده بالثواب و إدخالهفي سعة تلك الأبواب.

و في وجوب نية الإمامة في الجماعة الواجبةاحتمالات، استظهر جملة من أصحابنا العدم،إذ المعتبر فيها تحقق القدوة في نفس الأمرو هي حاصلة، و جزم الشهيدان بالوجوب لوجوبنية الواجب. و فيه بحث تقدم في باب الوضوءمن كتاب الطهارة في بحث النية.

المقام الثاني- في ما لو صلى اثنان فقال كلمنهما كنت الإمام‏ فإنه يحكم بصحة صلاتهما، و لو قال كلمنهما كنت مأموما بطلت صلاة كل منهما.

و الوجه في الأول ان كلا منهما اتى بجميعالأفعال الواجبة من قراءة و غيرها و لم يخلبشي‏ء من الواجبات فلا وجه لبطلان صلاته،و نية الإمامة لا منافاة فيها لصحة صلاةالمنفرد فلا تؤثر بطلانا. و في الثاني انهأخل كل منهما بالقراءة الواجبة فتبطلصلاته.

و الأصل في ذلك مضافا الى ما ذكرناه من ماهو واضح الدلالة على الحكم المذكور مارواه الشيخ عن السكوني عن ابى عبد الله عنأبيه عن آبائه عليهم السلام عن‏

/ 489