حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقاء القدوة، رواه عبد الرحمن عن ابىالحسن عليه السلام في من لم يركع ساهيا. ثمذكر مضمون الخبر الذي قدمناه. انتهى.

أقول: لا يخفى ان الدليل أخص من المدعى فلاينهض حجة على العموم، و كذا ما أشار إليهانه مر مثله في الجمعة، فإنه إشارة إلىصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسنعليه السلام «في رجل صلى في جماعة يومالجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس الىجدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع و لاان يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أ يركع ثميسجد ثم يقوم في الصف؟ قال لا بأس» وموردها كما ترى حال الضرورة و العذركالرواية المذكورة، و قد تقدم منه (قدسسره) في باب صلاة الآيات ما يناقض هذاالكلام كما قدمنا ذكره ثمة و حققنا المقامبما يرفع عنه غشاوة الإبهام.

و الظاهر عندي من تتبع النصوص في جملة منالموارد هو القول بوجوب المتابعة و عدمالتخلف من الامام بركن:

ففي صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد اللهعليه السلام «في الرجل يدرك آخر صلاتهالامام و هي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتىيقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قالنعم».

و في صحيحة زرارة في المسبوق ايضا و ستأتيبكمالها ان شاء الله تعالى في المسألةالمذكورة، قال فيها: «قرأ في كل ركعة من ماأدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب‏

/ 489