حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
أراد الوقوف على ذلك فليرجع الى الموضعالمذكور و لا يحتاج إلى إعادته. و اما ما يدل على الثاني فجملة من الأخبار:منها- موثقة عبد الله بن بكير عن بعضأصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام «انهسئل عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوموسطا بينهن و لا تتقدمهن». و صحيحة هشام بن سالم «انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة هل تؤمالنساء؟ قال تؤمهن في النافلة فأما فيالمكتوبة فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوموسطهن» و صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألتأبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤمالنساء؟ قال إذا كن جميعا أمتهن فيالنافلة فأما المكتوبة فلا و لا نتقدمهن». و صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلامقال: «قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولىمنها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن». و رواية الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «تؤم المرأة النساء في الصلاةو تقوم وسطا منهن و يقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة و لا تؤمهن فيالمكتوبة». و اما الكلام و الخلاف في جواز إمامتهامطلقا أولا مطلقا أو التفصيل فسيأتي تحقيقالبحث فيه ان شاء الله تعالى قريبا فياشتراط ذكورية الامام. و منها- انه يستحب اختصاص أهل الفضل بالصفالأول، قيل: و المراد بهم من له مزية و كمال في علمأو عمل أو عقل. و قد نقل الاتفاق على أصلالحكم المذكور. و يدل عليه من الأخبار و كذا على أفضليةالصف الأول و ان أفضله ما قرب من الامام مارواه المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم عنجابر عن ابى جعفر