حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
التكليف بما لا يطاق، كما يشير اليه كلامشيخنا الشهيد الثاني المتقدم، و هو منفيعقلا و نقلا. و حينئذ فلو لم يطلع عليه أحد أو لم يقدرعلى قتله أو تأخر بوجه و قد حصلت منهالتوبة فإنه تقبل توبته في ما بينه و بينالله عز و جل و تصح عباداته و معاملاته ويطهر بدنه و يدفن في مقابر المسلمين،لقوله عز و جل زيادة على ما تقدم «إِلَّاالَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْتَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» و لاينافيه اجراء تلك الأحكام التي اشتملتعليها الأخبار المتقدمة، فإن هذا أمر آخروراء قبول التوبة باطنا. و أما ما نقل عن ابن الجنيد و هو القولالثالث فلعل وجهه العمل بما دل على قبولالتوبة من الآيات و الروايات، إلا ان فيهطرحا للأخبار المتقدمة و الجمع بينالدليلين متى أمكن أولى من طرح أحدهما. إذا عرفت ذلك فاعلم ان كلام شيخنا الشهيدالثاني (قدس سره) في المسالك في هذهالمسألة لا يخلو من اضطراب، فإنه قال فيكتاب الميراث ما قدمنا ذكره مما يدل على انالمختار عنده هو قبول التوبة باطنا لاظاهرا و ان المشهور بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) هو عدم القبول مطلقا. و قال في كتاب القضاء: ثم ان قبلت توبتهكالمرأة و الملي قضى و ان لم تقبل ظاهراكالفطرى على المشهور فإن أمهل بما يمكنهالقضاء قبل قتله قضى و إلا بقي في ذمته، والأقوى قبول توبته مطلقا. انتهى. و هذا الكلام كما ترى ظاهر في اختيارهقبول التوبة ظاهرا و باطنا كما هو المنقولعن ابن الجنيد و هو خلاف ما صرح به في كتابالميراث، و ظاهره ان القبول ظاهرا و عدمهمحل خلاف و المشهور هو عدم القبول مع انهادعى الإجماع في مبحث الارتداد من كتابالحدود على عدم قبول توبته ظاهرا و قوىقبولها