حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
الشهيد الثاني بكونه أولى منهما، و لايخلو من توقف. بقي الإشكال في انه قد تقدم في روايتيمعاوية بن شريح و الحناط المتقدمتين فيآخر المسألة الحادية عشرة من مسائل المطلبالأول «انه إذا قال المؤذن «قد قامتالصلاة» يقوم القوم على أرجلهم و يقدموابعضهم و لا ينتظروا الامام حتى يجيء» ومن الظاهر أن ذلك هو في المسجد و حينئذ فلوكان امام المسجد أحق لم يسارعوا الى تقديمغيره. اللهم إلا ان يقال ان أحقيته انما هيمع الحضور لا مع الغيبة. و فيه ما لا يخفىفان حقه لا يفوت بمثل هذه المسارعة. و يؤيد ما قلناه ما صرح به شيخنا الشهيد فيالذكرى حيث قال: و لو تأخر الإمام الراتباستحب مراسلته ليحضر أو يستنيب، و لو بعدمنزله و خافوا فوت وقت الفضيلة قدموا منيختارونه. الى أن قال: و لو حضر بعد صلاتهماستحب إعادتها معه لما فيه من اتفاقالقلوب مع تحصيل الاجتماع مرتين. انتهى. وبنحو ذلك صرح غيره ايضا. و ما ذكره أخيرا من استحباب الإعادة معهبعد حضوره مبنى على ما قدمناه نقله عنه مناستحباب ترامى الجماعة. و فيه ما مر. على ان الخبرين المذكورين غير خاليينايضا من الإشكال و ان لم يتنبه له أحد منعلمائنا الأبدال، و ذلك فان الظاهر منالأخبار و كلام الأصحاب ان الأذان والإقامة في الجماعة انما هما من وظائفصلاة الامام و متعلقاتها و لا تعلق لصلاةالمأمومين بشيء منهما، غاية الأمر انهقد يقوم بهما الامام كلا أو بعضا و قد يقومبهما بعض المأمومين كلا أو بعضها، و حينئذفما لم يكن الامام حاضرا فلمن يؤذن هذاالمؤذن و يقيم المقيم. و أشكل من ذلك أن في رواية معاوية بن شريحبعد ذكر ما تقدم «قلت فان كان الامام هوالمؤذن؟ قال و ان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم» و كيف