حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليكقضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقمثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة». و عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: «سألتأبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلىالصلوات و هو جنب اليوم و اليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك؟ قال يتطهر و يؤذنو قيم في أولاهن ثم يصلى و يقيم بعد ذلك فيكل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضى صلاته». و أجاب في الذخيرة عن الخبر الأول بعدمصحة الرواية و انها غير ثابتة قال و الظاهرانها من طريق العامة، سلمنا لكن اقتضاءالتشبيه المماثلة من جميع الجهات بحيثيشمل هذه الأوصاف الاعتبارية غير واضح. ثمأورد على صحيح زرارة بان الأمر في أخبارناغير واضح الدلالة على الوجوب، الى أن قال:و للتوقف في هذه المسألة طريق و طريقالاحتياط رعاية الترتيب. أقول: أما ما ذكره في رد الخبر الأول فجيد.و أما ما ذكره في رد الخبر الثاني فقد عرفتما فيه في غير موضع مما تقدم. و بالجملة فإنالحكم مما لا اشكال فيه. و اما القول الذي حكاه في الذكرى عن بعضالأصحاب فلم نقف له على دليل. إلا انه قالفي الذكرى ان قائله حمل الأخبار و كلامالأصحاب على الاستحباب، ثم قال و هو حملبعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة. ثم قال(فان قيل) هي عبادات مستقلة و الترتيب فيهامن توابع الوقت و ضروراته فلا يعتبر فيالقضاء كالصيام (قلنا) قياس في معارضةالنص، و معارض بأنها صلوات و جبت مرتبةفلتقض مرتبة كالأداء. و الأول من تعليله جيد. و الثاني مبنى علىالحديث النبوي المتقدم و قد عرفت ما فيه. و بالجملة فإن الحكم مما لا إشكال فيه معالعلم بالترتيب و انما الإشكال و الخلافمع جهله و الأظهر سقوطه و به قطع العلامةفي التحرير و ولده في الشرح، و اليه ذهبجمع من المتأخرين: منهم- الشهيدان و هوظاهر العلامة في القواعد.