حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
«إذا أدرك الرجل بعض الصلاة و فاته بعضخلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ماأدرك أول صلاته: ان أدرك من الظهر أو منالعصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتانقرأ في كل ركعة من ما أدرك خلف الإمام فينفسه بأم الكتاب و سورة، فان لم يدركالسورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلمالامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما،لأن الصلاة انما يقرأ فيها في الأولتين فيكل ركعة بأم الكتاب و سورة و في الأخيرتينلا يقرأ فيهما انما هو تسبيح و تكبير وتهليل و دعاء ليس فيهما قراءة، و ان أدركركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الامامقام فقرأ بأم الكتاب و سورة ثم قعد فتشهدثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة». و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجليدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامامو هي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟قال يتجافى و لا يتمكن من القعود فإذا كانتالثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبثقليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثميلحق الامام. قال: و سألته عن الرجل الذييدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيفيصنع بالقراءة؟ فقال اقرأ فيهما فإنهما لكالأولتان و لا تجعل أول صلاتك آخرها». الى غير ذلك من الأخبار الآتية ان شاءالله تعالى في المقام. قال في المدارك بعد إيراد صحيحتي زرارة وعبد الرحمن المذكورتين ما لفظه: و مقتضى الروايتين ان المأموم يقرأ خلفالإمام إذا أدركه في الركعتين الأخيرتين وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك، وقال العلامة (قدس سره) في المنتهى: الأقربعندي أن القراءة مستحبة، و نقل عن بعضفقهائنا الوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءةإذ هو مخير في التسبيح في الأخيرتين. و ليسبشيء، فإن احتج بحديث زرارة و عبد الرحمنحملنا الأمر فيهما على الندب لما ثبت منعدم وجوب القراءة على المأموم. هذا كلامه(قدس سره) و لا يخلو من نظر لأن