حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«إذا أدرك الرجل بعض الصلاة و فاته بعضخلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ماأدرك أول صلاته: ان أدرك من الظهر أو منالعصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتانقرأ في كل ركعة من ما أدرك خلف الإمام فينفسه بأم الكتاب و سورة، فان لم يدركالسورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلمالامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما،لأن الصلاة انما يقرأ فيها في الأولتين فيكل ركعة بأم الكتاب و سورة و في الأخيرتينلا يقرأ فيهما انما هو تسبيح و تكبير وتهليل و دعاء ليس فيهما قراءة، و ان أدركركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الامامقام فقرأ بأم الكتاب و سورة ثم قعد فتشهدثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة».

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجليدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامامو هي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟قال يتجافى و لا يتمكن من القعود فإذا كانتالثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبثقليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثميلحق الامام. قال: و سألته عن الرجل الذييدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيفيصنع بالقراءة؟ فقال اقرأ فيهما فإنهما لكالأولتان و لا تجعل أول صلاتك آخرها».

الى غير ذلك من الأخبار الآتية ان شاءالله تعالى في المقام.

قال في المدارك بعد إيراد صحيحتي زرارة وعبد الرحمن المذكورتين ما لفظه:

و مقتضى الروايتين ان المأموم يقرأ خلفالإمام إذا أدركه في الركعتين الأخيرتين وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك، وقال العلامة (قدس سره) في المنتهى: الأقربعندي أن القراءة مستحبة، و نقل عن بعضفقهائنا الوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءةإذ هو مخير في التسبيح في الأخيرتين. و ليسبشي‏ء، فإن احتج بحديث زرارة و عبد الرحمنحملنا الأمر فيهما على الندب لما ثبت منعدم وجوب القراءة على المأموم. هذا كلامه(قدس سره) و لا يخلو من نظر لأن‏

/ 489