حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
ما تضمن سقوط القراءة بإطلاقه لا ينافيهذين الخبرين المفصلين لوجوب حمل الإطلاقعليهما و ان كان ما ذكره من الحمل لا يخلومن قرب، لأن النهي في الرواية الأولى عنالقراءة في الأخيرتين للكراهة قطعا، و كذاالأمر بالتجافي و عدم التمكن من العقود فيالرواية الثانية محمول على الاستحباب، ومع اشتمال الرواية على استعمال الأمر فيالندب و النهى في الكراهة يضعف الاستدلالبما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أوالنواهي على التحريم. مع ان مقتضى الروايةالأولى كون الأمر بالقراءة في النفس و هولا يدل صريحا على وجوب التلفظ بها. و كيفكان فالروايتان قاصرتان عن إثبات الوجوب.انتهى. و تبعه في هذه المقالة جمع ممن تأخر عنهكما هي عادتهم غالبا و منهم الفاضلالخراساني متمسكا زيادة على ذلك بما صرحبه في غير موضع من ما قدمنا نقله عنه من أنالأوامر و النواهي في أخبارنا لا تدل علىالوجوب و التحريم. و فيه ما سيظهر لك ان شاءالله تعالى. و التحقيق عندي في المقام بما لم يسبقاليه سابق من علمائنا الأعلام (أعلى اللهتعالى مقامهم في دار المقام) هو أن يقال لايخفى أن عبائر جملة من المتقدمين و جلالمتأخرين في هذه المسألة مجملة و ان كانالظاهر منها بعد التأمل هو الوجوب، حيث انبعضهم صرح بأنه يقرأ و بعضهم عبر بلفظالرواية و هو انه يجعل ما أدرك مع الإمامأول صلاته، ثم ربما أردف ذلك بعضهم بذكرالصحيحتين المذكورتين. و لم أقف على من صرح بوجوب القراءة منالمتقدمين إلا على كلام المرتضى (قدس سره)حيث نقل عنه في المختلف انه قال: لو فاتتهركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء وجب أنيقرأ في الأخيرتين بالفاتحة في نفسه فإذاسلم الامام قام فصلى الركعتين الأخيرتينمسبحا فيهما. انتهى. و هو إيضاح صريح كلام الشيخ ابى الصلاح فيكتابه الكافي حيث قال: و إذا سبق بركعةفاولته ثانية الإمام فإذا نهض الإمام إلىالثالثة و هي له ثانية فليقرأ لنفسه