حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموافإذا مضوا فليقصروا. ثم قال عليه السلام هلتدري كيف صار هكذا؟ قلت لا أدرى. قال لأنالتقصير في بريدين و لا يكون التقصير فيأقل من ذلك، فلما كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد سارواسفر التقصير، و ان كانوا قد ساروا أقل منذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة. قلت أ ليسقد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذانمصرهم الذي خرجوا منه؟ قال بلى انما قصروافي ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وان السير سيجد بهم في السفر فلما جاءتالعلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا» ورواه البرقي في المحاسن مثله و رواه فيالكافي إلى قوله: «فإذا مضوا فليقصروا» وأما قوله عليه السلام «هل تدري. الى آخره»فلم ينقله.

أقول: و التقريب في هذا الخبر يتوقف علىبيان مسألة أخرى و هي ان من شروط وجوبالقصر كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالىاستمرار قصد المسافة و عدم العدول عنه الىان تحصل المسافة، فلو قصد المسافة و سافرثم رجع عن عزمه أو تردد قبل بلوغ المسافةوجب عليه الإتمام لاختلال الشرط المذكور،أما لو كان بعد بلوغ المسافة فإنه يستمرعلى التقصير حينئذ على كل حال بلا خلاف ولا اشكال، و هذا الخبر من أدلة هذهالمسألة، و حيث كانت الأربعة مع ارادةالرجوع في حكم الثمانية الممتدة كماذكرناه فرق عليه السلام بين ما إذا حصلالتردد بعد بلوغ أربعة فراسخ و بين ما إذاحصل قبل ذلك، فأوجب عليه البقاء علىالتقصير في الأول لأن المسافة قد حصلت، ثمبين عليه السلام ذلك في التعليل بأنه بعدبلوغ الأربعة و ان ترددوا إلا ان قصدالمسافة و هو البريدان حاصل اما بالمضيعلى قصدهم الأول ان جاءت الرفقة أوبالرجوع الى البلد الذي هو بريد آخر فتصيرالمسافة بريدين ملفقة من الذهاب و الإياب،بخلاف ما إذا كانوا على أقل من أربعة فإنهعلى تقدير الرجوع لم تحصل مسافة التقصير وهي البريدان التي هي أقل ما يقصر فيه، والخبر

/ 489