حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذهاب وحده مسافة مقصودة و ان الإياب لايحتسب من الذهاب. ثم انه رجح (قدس سره)الاحتمال الثاني بل الثالث.

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار من مايناسب هذا المقام ما تقدم في الشرط الأولمن أخبار القسم الثاني و القسم الثالث منأقسام أخبار الأربعة، فإنها صريحة في ضمالذهاب إلى الإياب.

و خصوص ما رواه عمار في الموثق عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الرجليخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستةفراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منهافيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلكثم ينزل في ذلك المنزل؟ قال لا يكون مسافراحتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخفليتم الصلاة».

قال في الوافي: حمله في التهذيبين على منخرج من بيته من غير نية السفر فتمادى بهالسير الى أن صار مسافرا من غير نية، وانما الاعتبار في التقصير بقصد المسافة لابقطعها، و استدل عليه بالخبر الآتي وأصاب، و انما لا يكون مسافرا حتى يسير منمنزله أو قريته ثمانية فراسخ لأنه فيذهابه أو لا ليس بمسافر لخلوه عن قصدالمسافة المعتبرة و انما يصير مسافرا بنيةالإياب إذا بلغ إيابه المسافة المعتبرةفإذا بلغها صار في ذهابه ايضا مسافرالانضمام ما يقطعه حينئذ إلى مسافة الإيابالمنوي المعتبرة. و أما قوله عليه السلام«فليتم الصلاة» يعني في مسيره الأول والثاني حتى يبلغ ثمانية فراسخ فإذا بلغهاقصر، و الذي يبين ما قلناه و يوضحه خبرالفطحية الآتي. انتهى.

و ظاهر هذا الكلام يرجع الى اختيارالاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثةالمتقدمة، حيث انه اعتبر بلوغ المسافة ثمضم ما زاد من الذهاب إلى الإياب‏

/ 489