حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يصلح لان يكون مستندا للاستحبابالموجب للتخيير كما يدعيه المحققالمذكور، لعدم انحصار الحمل في ذلك بليجوز أن يحمل على وجوه أخر من تقية و الحملعلى خصوص مكة و المدينة كما هو أحد احتماليالشيخ ايضا، و حينئذ فكيف يجوز الخروج عنما هو واجب عزيمة بالأخبار الصحيحةالصريحة المتفق على العمل بها بما هذاسبيله؟ و لا ريب ان الاستدلال على هذاالوجه الذي ذكرناه من ما لا تعتريه شائبةالاختلال و لا يدخله الإشكال. و به يظهر لكضعف ما أورده المحقق المذكور على شيخناالشهيد (عطر الله مرقديهما) و ما فيه منالقصور.

ثم ان قوله في المنتهى في آخر عبارته «و انكان خلاف المعروف بين المتأخرين» لا يخلومن نظر لإيذانه بان المتقدمين أو أكثرهمعلى القول بالتخيير مع انه ليس كذلك لماتقدم من كلام المنتهى المؤذن بالإجماع علىوجوب التقصير متى قصرت المدة عن عشرةأيام، و لم يذهب الى اعتبار الخمسة أحد منالمتقدمين غير ابن الجنيد حيث أنه جعلهاموجبة للإتمام، و الأصحاب سلفا و خلفا علىالتخصيص بالعشرة و لم ينقل عن أحد اعتبارالخمسة تعيينا أو تخييرا، غاية الأمر انالشيخ في مقام الجميع بين الأخبار فيكتابه جمع هنا بهذا الجمع في أحداحتماليه، و هو لا يستلزم أن يكون مذهبا لهسيما مع ذكره على جهة الاحتمال و ذكر غيرهمعه، على انه لو اعتبرت وجوه الجمع التييذكرها في كتابيه مذاهب له لم تنحصرمذاهبه في عد و لم تقف على حد.

و اما ما ذكره في المدارك من احتمال عودالإشارة إلى الكلام السابق فبعيد جدا كماينادى به آخر الرواية و هو قوله: «فقلت انا:جعلت فداك يكون أقل من خمسة. الى آخره،فإنه لولا معلومية حكم الإتمام بالخمسةعند السامع لما حسن هذا السؤال و المراجعة.و أما استبعاده لحمل الشيخ على مكة والمدينة فهو ناشى‏ء عن غفلته عن الروايةالواردة بذلك كما ذكرناه، و أكثر القصورفي كلامهم ناشى‏ء عن عدم إعطاء الفحص حقهفي تتبع الأدلة و الاطلاع عليها فهو معذورمن جهة و غير

/ 489