حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ربه يزول الاختلاف بين هذه الأخبار.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قال في المدارك فيهذا المقام- بعد أن نقل عن الأصحابالاستدلال على قطع السفر بالملك بموثقةعمار ثم ردها بضعف السند كما قدمنا نقلهعنه- ما صورته: و الأصح اعتبار المنزل خاصةلإناطة الحكم به في الاخبار الصحيحة، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ و ابن بابويهفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. ثمساق الرواية الثالثة عشرة من الأخبارالمتقدمة، ثم قال و بهذه الرواية احتجالأصحاب على انه يعتبر في الملك أن يكون قداستوطنه ستة أشهر فصاعدا، و هي غير دالةعلى ما ذكروه بل المتبادر منها اعتبارإقامة ستة أشهر في كل سنة. و بهذا المعنىصرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه فقالبعد أن أورد قوله عليه السلام في صحيحةإسماعيل بن الفضل. الى آخر ما قدمنا نقلهعن ابن بابويه.

ثم قال: و المسألة قوية الاشكال، و كيف كانفالظاهر اعتبار دوام الاستيطان كما يعتبردوام الملك لقوله عليه السلام في صحيحةعلى بن يقطين «كل منزل من منازلك لاتستوطنه.

الى آخره» انتهى ملخصا.

أقول: فيه أولا- زيادة على ما قدمنا مناقتصاره في نقل دليل القول المشهور علىموثقة عمار مع وجود الروايات الصحيحةالصريحة غيرها كما عرفت- ان وجه الإشكال فيقوله: «و المسألة قوية الإشكال» إنما هو منحيث استدلال الأصحاب بهذه الرواية علىالاستيطان ستة أشهر في الجملة و الروايةتدل على دوام الاستيطان في كل سنة،فالإشكال حينئذ عنده من حيث ان القول بماعليه الأصحاب خروج عن ما دل عليه النص والقول بما دل عليه النص خروج عن ما عليهالأصحاب. و أنت خبير بان هذا الإشكال سخيفضعيف و الإشكال الحقيقي انما هو من حيث انالاستيطان في الرواية انما وقع قيداللمنزل كما عرفت، غاية الأمر انه متى كانالمنزل المستوطن في الضيعة وجب الإتمام منحيث المنزل، و قد عرفت من روايات على بنيقطين المتعددة تقييد المنزل بالاستيطانفي وجوب الإتمام و ان‏

/ 489