حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السلام) قال: «يقضى عن الميت الحج و الصومو العتق و فعاله الحسن».

العاشر- ما رواه حماد بن عثمان في كتابهقال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) منعمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعفالله اجره و ينعم بذلك الميت».

قال الشهيد: و روى يونس عن العلاء عن عبدالله بن ابى يعفور عن الصادق عليه السلامقال: «يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق والفعل الحسن» و مما يصلح هنا ما أورده فيالتهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد قال:

«كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى عنولده في كل ليلة ركعتين و عن والديه في كليوم ركعتين. قلت جعلت فداك كيف صار للولدالليل؟ قال لان الفراش للولد.

قال: و كان يقرأ فيهما القدر و الكوثر»قال: «فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاةعن الميت من غير الولد كالأب، و هو حجة علىمن ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا منالولد.

قال في الذخيرة: قلت يفهم من هذا الكلاموقوع الخلاف في وقوع الصلاة عن الميت ثم فيعدم اختصاصه بقضاء الولد عن الوالد، وسيجي‏ء ما يدل على اتفاق الإمامية علىوقوع الصلاة عن الميت و عدم اختصاصهبالولد نقلا عن كلام الشهيد.

و لعل الخلاف الذي يفهم ههنا مخصوصبالعامة أو مستند الى بعض الأصحابالمعاصرين للشهيد أو السيد أو غيرهم ممنلا يرون مخالفته قادحة في الإجماع.

ثم ذكر السيد (قدس سره) ان الصلاة دين و كلدين يقضى عن الميت، أما ان الصلاة تسمىدينا ففيه أربعة أحاديث:

الأول- ما رواه حماد عن ابى عبد الله عليهالسلام في اخباره عن لقمان عليه السلام‏

/ 489