حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
هذا بالنسبة إلى الصلوات المستحبة و أكثرالأخبار المتقدمة إنما خرجت هذا المخرج، وأما الواجبة فإنه يجوز ايضا أن يصليهانيابة عنه و ان لم يكن ولده و لا وليه، إلاأن الفاضل الخراساني في الذخيرة قال انالفتوى بذلك لم يكن مشهورا في كتب القدماءو انما اشتهر بين أصحابنا المتأخرين، والمشهور في كتب السابقين قضاء الولي عنالميت حسب. انتهى. و هو جيد. بقي الإشكال هنا في انه هل ينحسب جوازالقضاء في الواجبة الى ما لو لم تكن ذمةالميت مشغولة بالعبادة كالصلاة اليوميةبأن يصليها عنه و ان علم فراغ ذمته منها أملا؟ ظاهر الجماعة ذلك، و عليه جرى منعاصرناه من مشايخنا في بلادنا البحرين حتىان الرجل منهم يوصى بعقار يصرف حاصله فيالعبادة و الصلاة اليومية عنه الى يومالقيامة، و شاهدنا جملة من العلماء يعملونبتلك العبادات من غير توقف و لا تناكر، والظاهر ان عمدة ما استدلوا به على ذلكحكاية صفوان بن يحيى المتقدمة. و لم اطلع على من توقف في هذا الحكم و ناقشفيه إلا الفاضل المولى محمد باقرالخراساني في الذخيرة فإنه قال- بعد ذكرههذا الفرع المذكور و تقديم جملة الأخبارالتي قدمناها- ما صورته: و فيه اشكال نظراالى ان شرعية العبادات تحتاج الى توقيفالشرع و ليس ههنا أمر دال على ذلك بحيثينسد به باب التوقف و الإشكال، فإنالأخبار المذكورة غير واضحة الدلالة علىالعموم، و لو سلم لا يبعد أن يكون المرادبالصلاة فيها الصلاة المشروعة بالنسبةإلى المكلف بناء على أن لفظة الصلاةموضوعة للصحيحة الشرعية لا طبيعة الأركانمطلقا، و إذا كان الأمر كذلك كان محصل النصأن كل صلاة يصح شرعا أن يفعله المكلف فلهأن يجعله للميت فلا يستفاد منه الجواز. وأما قضية صفوان فقد ذكرها النجاشي بلفظ«روى» و الشيخ أطلق ذكرها و لم يذكر لهاسندا و طريقا، و المسامحة في نقل أمثال هذهالحكايات التي لم يكن الغرض الأصلي منإيرادها تأسيس حكم شرعي شائع غالب،