حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
فبهذا الاعتبار يحصل نوع شك في صحةالاستناد الى الأمر المذكور فيحصل الشك فيالمسألة حتى يفتح الله و يسهل طريقمعرفتها. انتهى. و هو جيد، و الى ذلك ايضايميل كلام شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتابالبحار. و الظاهر عندي هو العدم و ان كان ظاهركلاميهما (طاب ثراهما) انما هو التوقف والاستشكال لعدم وقوفهم على دليل صريح فيثبوت هذا الحكم و عدمه في هذا المجال، معانه قد روى الشيخ في الموثق عن ابى بصير عنابى عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتتفي شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال هل برئت من مرضها؟ قلت لا ماتت فيه.قال لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها.قلت فإني اشتهى أن أقضي عنها و قد أوصتنيبذلك؟ قال فكيف تقضى شيئا لم يجعله اللهعليها». (فان قيل) ان مورد الرواية مخصوص بالصومفلا يتعدى الى غيره إلا بدليل (قلنا) موضعالاستدلال في الخبر انما هو قوله عليهالسلام في الجواب بعد نهيه عن القضاء فيالصورة المذكورة المؤذن بالتحريم وتعليله التحريم بان الله لم يجعله عليهاالمؤذن بأن القضاء كائنا ما كان انما يكونلما ثبت في الذمة و اشتغلت به و كان مخاطبابه من قبله سبحانه، ثم تأكيد ذلك بعدمراجعة السائل بالاستفهام الإنكاري بقوله(عليه السلام) «فكيف تقضى شيئا لم يجعلهالله عليها». و بالجملة فإن هذا الخبر كما ترى ظاهرالدلالة واضح المقالة في ان القضاء عنالغير لا يشرع إلا مع استقرار الأداء فيذمته، مضافا الى ما عرفت في كلام الفاضلالمتقدم من أن العبادات مبنية على التوقيفثبوتا و عدما و الثابت هنا بموجب هذا الخبرانما هو العدم. و لم أقف على من تنبهللاستدلال بالخبر المذكور في هذا المقاممع انه كما ترى واضح الدلالة في ماادعيناه، و لا معارض له في البين إلا حكايةصفوان المذكورة، و من الظاهر قصورها عنالمعارضة من جهات عديدة. و الله العالم.