حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تردد المحقق في المسألة نظرا الى افتتاحالصلاة و قد ورد في الخبر انها على ماافتتحت عليه، و الى عدم الإتيان بالشرطحقيقة.

و قال في الذخيرة: و حكى عن المصنف و غيرهالاكتفاء بها إذا كان الرجوع بعد ركوعالثالثة و انهم اختلفوا إذا كان الرجوعبعد القيام إلى الثالثة. انتهى.

أقول: الظاهر من كلام من ذهب الى التفصيلان الحد الذي به يتجاوز محل التقصير هوركوع الثالثة كما قدمنا نقله عن العلامةفي المختلف و التذكرة، و ذلك لان ما قبلالركوع من الواجبات لا يكون موجبا للتجاوزلإمكان جعله من قبيل زيادة الواجب سهوا وانما الاعتبار بالركن المبطل فعله عمدا وسهوا، فما ذكره في الذخيرة من الحكايةالمذكورة لم أقف عليه و لا أعرف له وجها.

ثم أقول و بالله التوفيق: انه لا يخفى أنمقتضى الخبر المذكور كما اعترفوا به انالشرط في وجوب الإتمام و الاستمرار عليههو الإتيان بعد نية الإقامة بالصلاةالتامة كاملة و أن تكون نية الإقامةمستمرة الى أن يفرغ منها، فلو رجع عن نيةالإقامة في أثنائها في أي جزء منها تجاوزمحل القصر أو لم يتجاوز فالواجب عليهبمقتضى اختلاف الشرط المذكور هو التقصير.و الاعتماد في وجوب الإتمام بمجرد الدخولفي الصلاة على خبر «الصلاة على ما افتتحتعليه» لا يخلو من مجازفة لعدم ثبوت الخبرمن طريقنا، و مع تسليمه فتناوله لموضعالنزاع و عمومه له ممنوع لدلالة الصحيحةالمذكورة على وجوب التقصير في الصورةالمذكورة، إذ مقتضاها ذلك حيث دلت على انالشرط في وجوب التمام و استصحابه حصولصلاة كاملة بالتمام و لم تحصل و بفواتالشرط يفوت المشروط فيتعين القصر، و حينئذفمع‏

/ 489