حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستئجار على الحج.

و قال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل هذاالكلام: الاستئجار على فعل الصلاة الواجبةبعد الوفاة مبنى على مقدمتين (إحداهما)جواز الصلاة عن الميت و هذه اجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه. و(الثانية) ان كلما جازت الصلاة عن الميتجاز الاستئجار عنه، و هذه المقدمة داخلةفي عموم الاستئجار على الأعمال المباحةالتي يمكن أن تقع للمستأجر، و لا يخالففيها أحد من الإمامية بل و لا من غيرهم،لان المخالف من العامة إنما منع لزعمه انهلا يمكن وقوعها للمستأجر عنه أما من يقولبإمكان وقوعها له و هم جميع الإمامية فلايمكنه القول بمنع الاستئجار إلا ان يخرقالإجماع في إحدى المقدمتين، على ان هذاالنوع قد انعقد عليه الإجماع من الإماميةالخلف و السلف من عهد المصنف و ما قبله الىزماننا هذا، و قد تقرر أن إجماعهم حجةقطعية (فإن قلت) فهلا اشتهر الاستئجار علىذلك و العمل به عن النبي صلّى الله عليهوآله و الأئمة (عليهم السلام) كما اشتهرالاستئجار على الحج حتى علم من المذهبضرورة (قلت) ليس كل واقع يجب اشتهاره و لاكل مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصلله و رب متأصل لم يشتهر، إما لعدم الحاجةإليه في بعض الأحيان أو لندور وقوعه، والأمر في الصلاة كذلك فان‏

/ 489