حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
و المسألة الآتية هو المشهور بينالمتأخرين، ثم نقل بقية الأقوال التي فيالمسألتين معا و قال بعد ذلك: و المسألة منأشكل الأبواب. و ظاهره التوقف في الحكمهنا. و قيل بوجوب التقصير اعتبارا بحال الأداءو نقل عن الشيخ المفيد و ابن إدريس و السيدالمرتضى في المصباح و الشيخ على بن الحسينبن بابويه و جمع من الأصحاب: منهم- المحقق وهو اختيار جمع من أفاضل متأخري المتأخرين،و قيل بالتفصيل بين سعة الوقت و عدمها فانوسع التمام وجب و إلا صلى قصرا، و نسب هذاالقول الى الشيخ في النهاية و موضع منالمبسوط و هو اختيار الصدوق في الفقيه، وقيل بالتخيير و نقل عن الشيخ في الخلاف.هذا ما وقفت عليه من الأقوال في المسألة. و الأصل في اختلاف هذه الأقوال اختلافأخبار المسألة و اختلاف الأفهام فيالمقام، و ها أنا أسوق لك ما وصل الى منروايات المسألة مذيلا لكل منها بما يتعلقبه من البحث و الكلام لينجلى بذلك عنهاغشاوة الإبهام فأقول: الأول- ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بنمسلم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلامعن الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاةو هو في الطريق قال يصلى ركعتين، و ان خرجالى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصلأربعا». أقول: و هذا الخبر أقوى ما استدل بهالعلامة في المختلف على القول الأول إلاانه قابل للتأويل كما ذكره جملة منالمتأخرين من إمكان حمل قوله: «الرجل يدخلمن سفره» على معنى انه يريد الدخول و حينئذفصلاة الركعتين انما هي في السفر، و قوله:«و ان خرج الى سفره» اى أراد الخروج الىسفره و قد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا يعنيفي الحضر. و هو قريب لان مثل هذا التجوزشائع في الآيات و الأخبار و منه قوله عز وجل «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» وقوله: «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ». ونحو ذلك.