حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني- رواية بشير النبال قال: «خرجت معابى عبد الله عليه السلام حتى أتيناالشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلاميا نبال قلت لبيك قال انه لم يجب على أحد منأهل هذا العسكر ان يصلى أربعا غيري و غيرك،و ذلك انه قد دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج».

أقول: و هذه الرواية ظاهرة الدلالة علىالقول الأول، و ردها المتأخرون بضعف السندو عدم قوة معارضتها لما يأتي من الأخبارالدالة على التقصير في الصورة المذكورة. وما ذكره في الوسائل من حملها على انهماصليا في المدينة بعيد جدا كما لا يخفى.

الثالث- صحيحة إسماعيل بن جابر قال: «قلتلأبي عبد الله عليه السلام يدخل على وقتالصلاة و انا في السفر فلا أصلي حتى أدخلأهلي؟ قال صل و أتم الصلاة قلت فدخل علىوقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلاأصلي حتى أخرج؟ فقال فصل و قصر، فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلّى الله عليه وآله».

أقول: و هذه الرواية صحيحة ظاهرة الدلالةعلى القول الثاني و هو وجوب التقصير والاعتبار بحال الأداء في الموضعين مؤكداذلك بالقسم على ان خلاف ذلك بأي نوع كانخلاف ما أمر به رسول الله صلّى الله عليهوآله و من ثم قال في المعتبر: و هذه الروايةأشهر و أظهر في العمل.

الرابع- صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبيعبد الله عليه السلام. الى أن قال قلتالرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟فقال إذا خرجت فصل ركعتين» و التقريب فيهاكما في سابقتها.

و أيد هذا القول زيادة على دلالة هاتينالصحيحتين انه في هذا الوقت مسافرفيتناوله ما دل بعمومه أو إطلاقه على وجوبالتقصير على المسافر، و يزيده تأييدا أيضاالأخبار الدالة على وجوب التقصير علىالمسافر إذا بلغ محل الترخص، فان‏

/ 489