حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
نقل كلامه في المقام كشيخنا الشهيد فيالذكرى و الفاضل الخراساني في الذخيرة، وذلك اما بالنسبة الى الأخبار الغيرالمشتملة على ذكر الولي فقد عرفت في ماتقدم ان المتبادر من سياق تلك الأخبارانما هو الصلوات المستحبة لا الواجبة، ومع تسليم شمول الواجبة فإنا نقول ان غايةتلك الأخبار أن تكون مطلقة بالنسبة إلىالقاضي. و القاعدة تقتضي حمل إطلاقها علىما دلت عليه الأخبار المتقدمة من اناطةالقضاء بالولي. و كذا الكلام في روايةزرارة المذكورة. و من الأخبار الدالة على اناطة القضاءبالولي زيادة على ما تقدم موثقة ابن بكيرعن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام «في الرجل يموت في شهر رمضان؟ قالليس على وليه ان يقضى عنه. الى ان قال: فانمرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلميقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنهلأنه قد صح فلم يقض و وجب عليه». و قال الرضا عليه السلام في كتاب الفقه «وإذا مات الرجل و عليه من صوم شهر رمضانفعلى وليه أن يقضى عنه. الى ان قال: و إذاكان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجالأن يقضى عنه، فان لم يكن له ولى من الرجالقضى عنه وليه من النساء» و بهذه العبارة ماذكرناه منها و ما لم نذكره عبر في الفقيه. و بالجملة فإنك إذا ضمت هذه الأخبار بعضهاالى بعض و حملت مطلقها على مقيدها ظهر لكانه لا مستند لهذا القول المذكور منالأخبار و ان قياس الصلاة و الصوم على الحجفي التعلق بالمال بعد تعذر البدن قياس معالفارق، و ذلك فان الحج بدني مشوب بالمالفمن ثم دلت الأخبار بعد تعذر الإتيان بهبالبدن على التعلق بالمال، فوجب إخراجهبعد الموت من ماله بل في حال الحياة معالمرض المانع من المباشرة كما سيأتي انشاء الله تعالى في كتاب الحج، و أما الصومو الصلاة فإنهما