حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
يقول: ان أناسا كانوا على عهد رسول اللهصلّى الله عليه وآله ابطأوا عن الصلاة فيالمسجد فقال رسول الله صلّى الله عليهوآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد اننأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهمنار فتحرق عليهم بيوتهم». و روى في الفقيه مرسلا قال: «قال رسول اللهصلّى الله عليه وآله لقوم: لتحضرن المسجدأو لأحرقن عليكم منازلكم». و روى الشيخ بسند معتبر عن عبد الله بن ابىيعفور عن ابى عبد الله عليه السلام في حديثالعدالة الطويل المتقدم في باب صلاةالجمعة قال عليه السلام: «و الساتر لجميععيوبه- حتى يحرم على المسلمين تفتيش ماوراء ذلك من عثراته و غيبته و يجب عليهمتزكيته و إظهار عدالته في الناس- التعاهدللصلوات الخمس إذا واظب عليهم و حافظ علىمواقيتهن بحضور جماعة المسلمين و ان لايتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، وذلك ان الصلاة ستر و كفارة للذنوب و لولاذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح.لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمينلان الحكم جرى فيه من الله و رسوله صلّىالله عليه وآله بالحرق في جوف بيته، قالرسول الله صلّى الله عليه وآله لا صلاة لمنلا يصلى في المسجد مع المسلمين إلا من علة.و قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لاغيبة إلا لمن صلى في بيته و رغب عنجماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين و جبتعلى المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، و إذا رفع الى امام المسلمينأنذره و حذره فان حضر جماعة المسلمين و إلاأحرق عليه بيته».. و عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال: «قالأبو عبد الله عليه السلام الصلاة في جماعةتفضل على صلاة الفذ بأربع و عشرين درجة»أقول: الفذ بالفاء و الذال المعجمة: الفرد.