حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب.قال: و هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد منالناس و إنما أحدثها الجبارون و ليس لمنصلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة. قال:و قال أبو جعفر عليه السلام ينبغي أن تكونالصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض لايكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلكمسقط جسد الإنسان إذا سجد. قال و قال: أيماامرأة صلت خلف امام و بينها و بينه ما لايتخطى فليس لها تلك بصلاة. قال قلت: فان جاءانسان يريد أن يصلى كيف يصنع و هي إلى جانبالرجل؟ قال: يدخل بينها و بين الرجل وتنحدر هي شيئا». و تحقيق الكلام في هذا المقام ان يقال قدعرفت انه لا يجوز الحيلولة بين الامام والمأمومين و لا بين المأمومين بعضهم معبعض بما يمنع المشاهدة من الحائل فلو لميمنع المشاهدة كالحائل القصير المانعحالة الجلوس خاصة و الشباك و المانع منالاستطراق دون المشاهدة فلا بأس بالصلاة والحال هذه، و بذلك صرح معظم الأصحاب و منهمالشيخ في المبسوط على ما نقله في الذخيرة،و خالف في الخلاف فقال من صلى وراءالشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاةالإمام الذي يصلى داخلها. و استدل بصحيحة زرارة، قال في المدارك: وكأن موضع الدلالة فيها النهى عن الصلاةخلف المقاصير فان الغالب فيها أن تكونمشبكة. و أجاب عنه في المختلف بجواز أنتكون المقاصير المشار إليها فيها غيرمخرمة. الى أن قال: و لا ريب ان الاحتياطيقتضي المصير الى ما ذكره الشيخ. انتهى. أقول: ما ذكره (قدس سره)- من أن موضعالدلالة في ما استدل به الشيخ من الروايةالنهي عن الصلاة خلف المقاصير فان الغالبفيها أن تكون مشبكة- لا يخلو من بعد، فإنهلا يخفى أن ظاهر قوله عليه السلام: «و هذهالمقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس» انماوقع تفريعا على قوله: «و ان كان بينهم سترةأو جدار فليس تلك لهم بصلاة» فإنه لما حكمعليه السلام ببطلان الصلاة و الحال هذه وكانت تلك