سائر البيوع وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين فى ذلك وسرد حججهم 1509 الدليل على مشروعية الاقالة ومذاهب العلماء فى ذلك 1511 لايحل بيع الماءبوجه من الوجوه لافى ساقية ولافى نهر أو من عين الخ ودليل ذلك وأقوال العلماء فى ذلك وذكر حججهم 1510 لايحل بيع دين يكون لانسان على غيره لابنقد ولابدين وبيان وجه العمل فى ذلك خروجامن الحرمة 1512 لايحل بيع الخمر لالمؤمن ولا لكافر ولابيع الخنازير كذلك ولاشعورها ولا يجوز بيع صليب ولاضنم ولاميتة ولا دم الاالمسك وحده وبرهان ذلك 1513 لايحل بيع كلب أصلا لاكلب صيد ولاكلب ماشية فان اضطر اليه ولم يجد من يعطيه اياه فله ابتياعه وهو حلال للمشترى حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالر شوة فى دفع الظلم وفداء الاسير وغير ذلك ولا يحل اتخاذ كلب أصلا الالماشية أو لصيد أو لزرع أو 1517 لايحل بيعتان فى بيعة مثل أبيعك سلعتى بدينارين على أن تعطبنى بالدينارين كذا وكذا درهما الخ وبرهان ذلك ومذاهب علماء السلف فى ذلك 1516 لايجوز البيع على الرقم ولا أن يغر أحدا بما يرقم على سلعته لكن يسوم ويبين الزيادة 1518 كل صفقة جمعت حراما وحلالا فهى باطلة كلها لايصح منها شىء ودليل ذلك 1519 لايحل بيع الحر وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف فى ذلك 1520 لايحل بيع أمة حملت من سيدها ودليل ذلك 1522 لايجوز بيع من لايعقل لسكر أو جنون ولايلزمهما ودليل ذلك 1521 لايحل بيع الهواء أصلا وبرهان ذلك 1526 لايحل بيع جملة مجهولة القدر على ان كل صاع منها بدرهم أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذارع منها كذلك ودليل ذلك 1525 لايجوز بيع دار أو بيت أو أرض لاطريق اليها وبرهان ذلك 1524 لايجوز بيع نصف هذه الدار ولاهذا الثوب أو هذا الدار أوهذه الخشبة من هذه الجهة ودليل ذلك 1523 لايحل بيع من من لم يبلغ الافيما لابد له منه ضرورة كطعام لاكله وثوب يلبسه وبرهان ذلك 1529 اختلاف العلماء فيمن كان مضطرا الى البيع كمن جاع وخشى الموت الخ 1531 لايصح البيع بغير ثمن مسمى وبرهان ذلك 1530 لايحل بيع الحيوان الا لمنفعة ودليل ذلك 1535 لايحل بيع كتابة المكاتب ولابيع خدمة المدير وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء فى ذلك 1534 من كان فى بلد تجرى فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع الاببيان من أى سكة يكون الثمن ودليل ذلك 1533 لايحل ان بيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شريكان من انسان واحد بثمن واحد وبرهان ذلك 1532 لايحل بيع النرد ودليل ذلك 1537 لايحل البيع الصور الا للعب الصبايا فقط وبرهان ذلك 1536 لايجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر حيا اوميتا ودليل ذلك 1538 لايحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة الى مقدار تمام الخطبتين والصلاة ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الفقه فى ذلك 1542 لايحل بيع شىء ممن يوقن أنه يعصى الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدا كبيع كل شىء ينبذأ ويعصر ممن يوقن أنه يعلمهخمراو كبيعالدراهم الرديئة الخ ودليل ذلك 1541 لايجوز بيه ما عنمه المسلمون من دار الحرب لاهل الذمة لامن رقيق ولامن غيره وبرهان ذلك 1544 بيع الحيتان الكبار أو الصغار والاترج الكبار أو الصغار الخ جذافاحلال لاكراهية فى ودليل ذلك 1543 من باع شيئا جزا فايعلم كيله أو وزنه أوذرعه أو عدده ولم يعرف المشترى بذلك فهو جائز لا كراهية فيه وبرهان ذلك 1547 ابتياع الحرير جائز ومنع منه بعض السلف وبرهان ذلك 1546 بيع الخل ودود الحرير الضب والضبع جائز حسن ودليل ذلك 1545 بيع ألبان النساء جائز وكذلك الشعور وبرهان ذلك 1550 بيع المكاتب قبل أن يؤدى شيئا من كتابته جائز وتبطل الكتابة بذلك فان أدى منها شيئا حرم بيع ماقابل منه ما أدى وجاز بيع ماقابل منه مالم يؤدوبطلت الكتابة فيما بيع منه وبقى ما قابل منه ما أدى حرا ومثال ذلك وأقوال العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم 1549 بيع جلود الميتات كلها حلال اذا دبغت وكذلك جلد الخنزير بخلاف شعره وعظمه وبرهان ذلك 1548 ابتياع ولد الزنا والزانية حلال ودليل ذلك 1553 بيع المعتق الى أجل أو بصفة حلال مالم يجب له العتق بحلول تلك الصفة وبرهان ذلك 1556 لايحوز البيع بالبراءة من كل عيب ولا على ان لايقوم على بعيب والبيع هكذا فاسد مفسوخ أبدا وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه 1555 من ابتاع سلعة فى السوق فلا يحل أن يحكم عليه بان يشركه فيها أهل تلك السوق وهى لمشتريها خاصة ومذهب الامام مالك فى ذلك 1557 بيع المصاحف جائز وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميها وأقوال علماء المذاهب فى ذلك وتفصيله 1558 من باع سلعة بثمن مسمى حالة أو الى أجل مسمى قريبا أو بعيدا فله أن يبتاع تلك السلعة من الذى باعها منه بثمن مثل الذى باعها به منه وبأكثر منه وبأقل حالا أو الى أجل مسمى أقرب من الذى باعها منه أو أبعد كل ذلك حلال مالم يكن ذلك عن شرط مذكور فى نفس العقد و 1561 بيع العبد وابتياعه بغيراذن سيده جائز مالم ينتزع سيده ماله وبرهان ذلك وأقوال العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم 1560 بيع الاعمى أو ابتياعه بالصفة جائز كالصحيح ولافرق وبرهان ذلك 1559 بيع دور مكة أعزاها الله تعالى وابتياعها حلال ودليل ذلك 1563 من ملك معدنا له جاز بيعه لانه مال من ماله فان كان معدن ذهب لم يحل بيعه بذهب وهو جائز بالفضة وبرهان ذلك 1562 بيع المرأة مذ تبلغ جائز وابتياعها كذلك ودليل ذلك 1565 بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعارف والطنابير حلال كله ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه الاأن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كاسرها وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن ودليل ذلك وايراد أقوال علماء المذاهب فى ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه 1567 الحكرة المضرة بالناس حرام سواء فى الابتياع أوفى امساك ما ابتياع ويمنع من ذلك والمحتكر فى وقت رخاء ليس آثما بل هو محسن وبرهان ذلك 1570 من اشترى ولم يشترط السلامة فوجد عيبا فهومخير بين امساكورد ودليل ذلك 1569 من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهى صفقة مفسوخة كلها لاخيار له فى امساكها الابان يجدد فيها بيعا آخر بتراض وبرهان ذلك 1568 التجارة الى أرض الحرب حرام اذادخل التجارالمسلمون أرض الحرب واذلوابها وجرت عليهم أحكام الكفار والافتكره والبيع منهم جائز الا مايتقوون به على المسلمين مزدواب وسلاح وحديد أو غير ذلك فلا يجوز ودليل ذلك 1571 حكم الصراة لذمى من اشترى مصراة وهى ماكان يحلب من اناث الحيوان وهى يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن فلما حلبها افتضح له الامر فله الخيار ثلاثة أيام فان شاء امسك ولا شىء وان شاء ردها وردمعها صاعا من تمر ولابد وبرهان ذلك وأقوال علماء ال 1579 من وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بثمن يغبن بمالا يتغابن الناس بمثله أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذى اشتراه به فله من الرد أوالامساك أو الاستبدال أو من فسخ الصفقة كالذى ذكر قبل وبرهان ذلك 1578 من باع بدراهم او بدنانير فى الذمة أو الى أجل او سلم فيما يجوز فى السلم فلما قبض الثمن أو ما سلم فيه وجد عيبا أو اسحتق ما أخذ أو بعضه فليس له الا الاستبدال فقط ودليل ذلك 1577 لو اشترى بثمن ثم اطلع على عيب كان يحط من الثمن حين اشتراه الاانه قد غلا حتى صارلايحط من الثمن الذى اشتراه شيئا أوزال العيب قبل أن يعلم به أو بعد فله الرد فى كل ذلك وبرهان ذلك 1576 العيب الذى يجب به الرد هو ماحط من الثمن الذى اشترى به أو باع به مالا يتغابن الناس بمثله ودليل ذلك 1575 ان مات الذى يجب عليه الرد كان لواجد العيب ان يرد المعيب على الورثة وبرهان ذلك 1574 ان مات الذى له الرد قبل ان يلفظ بالرد وبأنه لايرضى فقد لزمت الصفقة ورثته ودليل ذلك 1573 ان باعه فرد عليه لم يكن له ان يرد هو لكن يرجع بقيمة العيب فقط وبرهان ذلك 1584 من اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دارا أو غير ذلك فوطىء الجارية أو افتضها ان كانت بكرا أو زوجها فحملت أو لم تحمل أو لبس الثوب وانضى الدابة وسكن الدار واستعمل ما اشترى واستغله الخ ثم وجدعيبا فله الرد أو الامساك ولايرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذل 1583 من اشترى سلعة فوجد بها عيبار وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى او من فعله أو من فعل غيره فله الرد وبرهان ذلك 1582 ولو اشترى اثنان سلعة من واحد فوجدا عيبا فايهما شاء ان يردرد وأيهما شاء ان يمسك أمسك ودليل ذلك 1581 من اشترى من اثنين فاكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا فله ان يرد حصة من شاء ويتمسك بحصة من شاء وله ان يرد الجميع وبرهان ذلك 1580 اذا لم يعرف العيب هل حدث أم كا قبل البيع فليس على المردود عليه الا اليمين ودليل ذلك 1587 من اشترى عبدا أو امة فبين له بعيب الاباق أو الصرع فرضيه فقد لزمه ولارجوع له بشىء وبرهان ذلك 1586 من اشترى شيئا فوجد فى عمقه عيباكبيض أو قثاء أو قرع أو خشب أو غير ذلك فله الرد أو الامساك سواء كان يمكن التوصل الى معرفته بدون كسر او بكسر ودليل ذلك 1585 من اطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد فله ان يرد ساعة يجد العيب وله ان يمسك ثم يرده متى شاء طال ذلك الامد ام قرب ولايسقط ماوجب لهمن الرد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء والاستخدام والركوب وغير ذلك وبرهان ذلك 1589 من قال لمعاملة هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا الردىء أو قال المشترى هذه سعلتك وجدت فيها عيبا فقال الآخر ما ا؟يزها ولاأدرى أنها دراهمى أو دنانيرى أو سلعتى أم لا الخ فيفصل فى ذلك وبرهان ذلك 1588 من اشترى عدلاعلى ان فيه عددا مسمى من الثياب أو كذا وكذا رطلا من سمن أو عسل أوغير ذلك مما يوزن أو كذا وكذا تفاحة الخ فوجد اقل أو أكثر فالصفقة كلها مفسوخة أبدا ودليل ذلك 1591 من كا لآخر عنده حق من بيع أو سلم أو غير ذلك من جميع الوجوه بكيل او وزن أو ذرع فالوزن والكيل والذرع على الذى عليه الحق ومن كان عليه دنانير أو دارهم أو شىء بصفة من سلم أو صداق أو اجارة أو كتابة او غير فالتقليب على الذى عليه الحق أيضا وبرهان ذلك * كتاب الشفعة * 1594 الشفعة واجبة فى كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أى شىء كان مما ينقسم وما لا ينقسم وأرض أو شجرة واحدة فأكثر او عبد أو ثوب أو أمة الخ لايحل لمن له ذلك الجزء ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء فى ذ 1593 فرض على التجار أن يتصدقوا فى خلال بيعهم وشرائهم بما طابت به نفوسهم وبرهان ذلك 1592 من اشترى أرضا فهى له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت وكذلك كل من اشترى دار فبناؤها كله له وكل ماكان مركبافيها من باب أو درج أو غير ذلك وهذا اجماع متيقن 1595 لا شفعة الافى البيع وحده ولاشفعة فى صداق ولافى اجارة ولا فى هبة ولا غير ذلك وبرهان ذلك 1596 من لم يعرض على شريكه الاخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك فالشريك على شفعته علم بالبيع او لم يعلم أشهد عليه أم لم يشهد حتى يأخذ متى شاء أو يلفظ بالترك فيسقط حينئذ ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه أورسوله عليه ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء فى 1597 ان أخذ الشفيع حقه لزم المشترى رد ما استغل وكان كل ما انفذ فيه من هبة أو صدقة أو عتق أحبس أو مكاتبة أو مقاسمة فهو كله باطل مردود مفسوخ أبدا وتقلع انقاضه ليس له غير ذلك ودليل ذلك وايراد أقوال علماء الفقه فى ذلك وسرد حججهم 1599 ان باع الشقص بعرض أو بعقارلم يجز للشفيع أخذه الابمثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض فان لم يقدر على ذلك أصلا فالمطلوب مخير بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقار وبين أن يسلم اليه الشقص ويلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض متى قدر عليه ودليل ذلك 1598 الشفعة واجبة للبدوى وللساكن فى غير المصر وللغائب وللصغيراذاكبر والمجنون اذا أفاق وللذمى وبرهان ذلك 1602 من وجبت له الشفعة ولا مال له لم يجب أن يهمل لكن يباع ذلك الشقص عليه فان وفى وبالثمن فذلك وان فضلت فضلة دفعت اليه وان لم يف اتبع بالباقى وبرهان ذلك 1601 لو ان الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤذنه باع أيضا حصته من ذلك الشريك البائع أو من المشترى فالشفعة له كما كانت ودليل ذلك 1600 من باع شقصه بثمن الى أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن الى ذلك الاجل وبرهان ذلك 1604 من باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب فليس له الاان يأخذ الكل أو يترك الكل وبرهان ذلك 1603 ان مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعتى فقد بطل حقه ولا حق لو رثته فى الاخذ بالشفعة أصلا ودليل ذلك وبيان أقوال فقهاء المذاهب فى ذلك 1606 لو كان بعض الشر كاء غيبا فاشترى أحد هم فكذلك أيضا وليس للحاضران يقول لاآخذ الا حصتى وبرهان ذلك 1605 من كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشار كته فيه وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم ودليل ذلك 1611 الشفعة واجبة وان كانت الاجزاء مقسومة اذا كان الطريق اليها واحدامتملكا فان قسم الطريق فلا شفعة ودليل ذلك وبيان اقوال العلماء فى ذلك وذكر مصادرهم وقد اطنب المصنف فى هذا المقام بما يشفى الصدور 1610 لاشفعة الا بتمام البيع بالنفريق أو التخيير وبرهان ذلك بيان ان العينة هى السلم نفسه أو بيع سلعة الى أجل مسمى ودليل ذلك 1614 لايجوز ان يكون الثمن فى السلم الامقبوضا فان تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها ودليل ذلك 1613 الاجل فى السلم ماوقع عليه اسم أجل وبرهان ذلك 1618 السلم جائز فى الدنانير والدراهم اذا سلم فيهما عرضا وأقوال علماء المذاهب فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 1617 اشتراط الكفيل فى السلم يفسد له السلم وبرهان ذلك 1616 يشترطا فى السلم دفعه فى مكان بعينه فان فعلا فالصفقة كلها فاسدة ودليل ذلك 1615 ان وجد بالثمن المقبوض عيبا فان كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها وان لم يشترط فهو مخير بين ان يحبس ما أخذ أو يرد وتنتقض الصفقة كلها وبرهان ذلك فصل فى استدرك شىء يحتج به الشافعيون وبيان نقضه 1620 لابد من وصف مايسلم فيه بصفاته الضابطة له وبرهان ذلك 1619 من أسلم فى صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما فهو باطل مفسوخ ومثال ذلك ودليله 1621 السلم جائز فيما لايوجد حين عقد السلم وفيمايوجد والى من ليس عنده منه شىء والى من عنده ولا يجوز فيما لايوجد حين حلول أجله ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وذكر مصادرهم 1624 استدراك جملة مسائل من مسائل البيع 1623 لاتجوز الاقالة فى السلم ودليل ذلك 1622 من سلم فى شىء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته وعدم فصاحب الحق مخير وبرهان ذلك * كتاب الهبات * 1625 لاتجوز هبة الافى موجود معلوم معروف القدر والصفات والقيمة ولافهى باطل مردودة وكذلك مالم يخلق بعد وبرهان ذلك 1626 من كان له عند آخر حق فى الذمة دراهم أو دنانير أو غير ذلك فقال له قد وهبت له مالى عندك أو قال أعطيتك مالى عندك أو قال لاخرقد وهبت لك مالى عند فلان أو أعطيتك مالى عند فلان الخ فلايلزم شىء من ذلك وبرهان ذلك 1628 لاتجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلا وهى فاسدة مردودة وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وذكر أدلتهم 1627 لاتجوز الهبة بشرط أصلا ودليل ذلك 1629 من وهب هبة سالمة من شرط الثواب أو غيره أو اعطى عطية كذلك أوتصدق بصدقة . كذلك فقد تمت باللفظ ولامعنى لحيازتها ولا لقبضها ولا يبطلها تملك الواهب لها وسواء باذن الواهب لها أو المتصدق عليه أو بغير اذنه سواء تملكها الى أن مات أو مدة يسيرة على ولد صغير ك 1630 من وهب هبة صحيحة لم يجزله الرجوع فيها أصلا مذ يلفظ بها الا الوالد والام فيما اعطيا اواحد هما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا الصغير والكبير سواء الخ وبيان مذاهب فقهاء الامصار فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما يطيب به القلب وتسرله الانفس 1632 لاتنفذ هبة ولا صدقة لاحد الافيما أبقى له ولعياله غنى والافلا ودليل ذلك وسرد اقوال علماء المذاهب فى ذلك وايراد حججهم وتعقيبها بما لاتجده فى غير هذا الكتاب 1631 ان تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط عنها الاسم او خرجت عن ملكه أو مات أو صارت لايحل تملكها فلا رجوع للاب فيه وبرهان ذلك 1633 لايحل لاحدان يهب ولا أن يتصدق على احد من ولده الاحتى يعطى او يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك ولا يحل ان يفضل ذكراعلى انثى فان فعل فهو مفسوخ مردود ابدا الخ وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء فى ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام 1634 هبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث أو ربع من المشاع والصدقة به جائزة للشريك ولغيره للغنى وللفقير فيما ينقسم ومالا ينقسم وبيان مذاهب علماء السلف فى ذلك وذكر ادلتهم 1636 من أعطى شيئا من غير مسألة ففرض عليه قبولها وله ان يهبه بعد ذلك ان شاء للذى وهبه له وهكذا القول فى الصدقد والهدية وسائر وجوه الفع ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وسرد حججهم وتعقب ما يحتاج لذلك وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه 1635 اذا أعطى شيئا غير معين من جملة أو عدد كذلك أو ذرعا أووزنا أو كيلا كذلك فهو باطل وبرهان ذلك 1637 لاتحل الرشوة وتعريفها وبيان دليل منعها 1639 لايحل السؤال تكثرا الالضرورة فاقة أو تحمل حمالة فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته هو وأهله مما لا بدلهم منه من أكل وسكنى وكسوة وبرهان ذلك 1638 من نصر آخر بحق أو دفع عنه ظلما ولم يشترط عليه فى ذلك عطاء فاهدى اليه مكافأة فحسن مقبول ودليل ذلك 1642 لايحل لاحد ان يمن بما فعل من خير الامن كثر احسانه وعومل بالمساءة ودليل ذلك 1641 لاتقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك اثمازائدا وبرهان ذلك 1640 اعطاء الكافر مباح وقبول ما اعطى هو كقول ما اعطى المسلم ودليل ذلك 1644 الصدقة التطوع على الغنى جائزة وعلى الفقير ولاتحل لاحد من نبى هاشم والمطلب ابنى عبد مناف ولا لمواليهم حاش الحبس فهو حلال لهم وتحل صدقة التطوع على من أمه منهم الخ ودليل ذلك 1645 للعبدان يتصدق من مال سيده بما لايفسد وبرهان ذلك * المنحة * 1648 المنحة جائزة وهى فى المحتلبات فقط وكدار يبيع سكناها ودابة يمنع ركوبها وارض يمنح ازدراعها وعبد يخدمه فما حازه الممنوع من كل ذلك فهو له ودليل ذلك 1647 جائز للمرء ان يأكل من بيت والده ووالدته وابنه وابنته وأخيه وأخته شقيقتين أو لاب أو لام وولد ولده وجده وجدته كيف كانا رضى من ذكرنا أو سخط اذنوا أو لم يأذنوا وليس له أن يأكل الكل وبرهان ذلك * الاباحة * 1646 الاباحة جائزة فى المجهول بخلاف العطية والهدية والصدقة والعمرى والرقبى والحبس وغير ذلك ومثاله ودليل ذلك * العمرى والرقبى * 1649 العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يمكلها المعمروالمرقب كسائر ماله وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 1651 العارية غير مضمونة ان تلفت من غير تعدى المستعير وتفصيل ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب فى ذلك وبيان مصادرهم * الضيافة * 1652 الضيافة فرض على البدوى والحضرى والفقيه والجاهل يوم وليلة مبرة واتحاف ثم ثلاثة أيام ضيافة ولامزيد فان زاد فليس قراه لازما وان تمادى على قراه فحسن فان منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة وكيف أمكنه ويقضى له بذلك ودليل ذلك وذكر مذاهب علما 1660 لايحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته الاالله عزوجل لالغيره ولايجوز أخذ مال على التعق الا فى الكتابة خاصة وبرهان ذلك 1658 من حبس وشرط أن يباع أن احتيج صح الحبس ودليل ذلك 1657 من حبس على عقبه وعقب عقبه أو على زيد وعقبه فيدخل فى ذلك البنات والبنون ولايدخل فى ذلك بنو البنات اذا كانوا ممن لايخرج بنسب آبائهالى المحبسر وبرهان ذلك 1661 من قال ان ملكت عبد فلان فهو حراء قال ان اشتريته فهو حر أو قال ان بعت عبدى فهو حرا وقال شيئا من ذلك فى أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والامة أو اشتراهما أو باعهما لم يعتقا بشىء من ذلك ودليل ذلك 1662 لايجوز عتق بشرط أصلا وبرهان ذلك 1664 لايجوز عتق الجنين دون أمه اذا نفخ فى الروح قبل أن تضعه أمه ولاهبته دونها ويجوز عتقه قبل أن ينفخ فيه الروح وتكون أمه بذلك التعق حرة وان لم يرد عتقها ولاتجوز هبته أصلا دونها الخ وبرهان ذلك وبيان اقوال علماء السلف فى ذلك 1663 من قال الله تعالى على عتق رقبة لزمته ومن قال ان كان أمر كذا مما لامعصية فيه فعبدى هذا حرفكان ذلك الشىء فهو حر ودليل ذلك 1666 من ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فاعتق نصيبه كله أو بعضه أو أعتق كله عتق جمعيه حين يلفظ بذلك وتفصيل ذلك وايراد أقوال علماء الامصار فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه 1668 من ملك ذارحم محرمة فهو حر ساعة يملكه فان ملك بعضه لم يعتق عليه الا الوالدين خاصة والا جداد والجدات فقط فانهم يعتقون عليه كلهم ان كان له مال يحمل قيمتهم والااستسعوا الخ وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين فى ذلك وسرد أقوال السلف وذكر مصادرهم فى ذلك 1667 من أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ماأوصى به وأعتق باقية واستسعى فى قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه وبرهان ذلك 1670 لايجوز عتق من لم يبلغ ولاعتق من لايعقل من سكران أو مجنون ولا عتق مكروه ولا من لم ينو العتق لكن اخطأ لسانه ودليل ذلك 1669 لايصح عتق من هو محتاج الى ثمن مملوكة أو غلته أو مخدمته فان أعتقه فهو مردود الافى وجه واحد وبيانه وبرهان ذلك 1671 من اعتق الى أجل مسمى قريب أو بعيد ومثال ذلك فهو كما قاله وله بيعه مالم يأت ذلك الاجل فان باعه ثم رجع الى ملكه فقد بطل ذلك العقد ولاعتق له بمجىء ذلك الاجل ولارجوع له فى عقده ذلك أصلا الاباخراجه عن ملكه وبرهان ذلك 1674 عتق ولد الزنا جائز ودليل ذلك 1673 ان كان للذمى أو الحربى عبد كافر فلسلما معا فهو عبده كما كان فلو اسلم العبد قبل سيده بطرفة عين فهو حر ساعة يسلم ولا ولاء عليه لاحد وبرهان ذلك 1672 جائز للمسلم عتق عبده الكتابى فى أرض الاسلام وأرض الحرب ملكه هنالك أو فى دار الاسلام ودليل ذلك 1676 من لطم خد عبده أو أمته بباطن كفه فهما حران ساعتئذ اذا كان اللاطم بالغا مميزا وكذلك ان ضربهما أوحدهماحدا لم يأتياه فهما حران بذلك ولايعتق عليهمملوك لابمثله ولا بغير ذلك وبرهان ذلك وأقوال العلماء فى ذلك وسرد حججهم 1675 من قال أحد عبدى هذين حر فليس منهما حر وكلاهما عبد كما كان ولايكلف عتق أحدهما وبرهان ذلك 1677 من أعتق عبدا وله مال فماله له الا ان ينتزعه السيد قبل عتقه اياه فيكون حينئذ للسيد ودليل ذلك 1678 لايجوز للاب عتق عبد ولده الصغير ولاللوصى عتق عبد يتيمه أصلا وهو مردود ان فعلا وبرهان ذلك 1680 من وطىء أمة له حاملا من غيره فجنينها حرامنى فيها أو لم يمن وبرهان ذلك 1679 عتق العبد وام الولد لعبد هما جائز والولاء لهما يدور معهما حيث دارا وميراث المعتق ولاولى الناس بالعبد من احرار عصبتة أو لبيت مال المسلمين ودليل ذلك 1684 لوان حرا تزوج أمه لغيره ثم مات وهى حامل ثم اعتقت فعتق الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث أباه وبرهان ذلك * كتاب الكتابة * 1685 من كان له مملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت الى الكتابة ففرض على السيد الاجابة الى ذلك ويجبره السلطان بما يدرى ان العبد أو الامة يطيقه مما لاحيف فيه على السيد وبرهان ذلك 1686 الكتابة جائزة على مال جائز تملكه وعلى عمل فيه الى أجل مسمى والى غير أجل مسمى لكن حالا أوفى الذمة وعلى نجم ونجمين واكثر ودليل ذلك 1688 المكاتب عبد مالم يؤد شيئا فان أدى شيئا من كتابته فقد شرع فيه العتق والحرية بقدر ماأدى وبقى سائره مملوكه كاوكان لماعتق من حكم الحرية فى الحدود والمواريث والديات وغير ذلك وكان لمابقى منه حكم العبيد فى الديات والمواريث الحدود وغير ذلك وهكذا أبدا حتى ي 1687 لاتجوز كتابة مملوك لم يبلغ وبرهان ذلك 1690 بيع المكاتب والمكاتبة مالم يؤديا شيئا من كتابتهما جائز متى شاء السيد وكذلك وطء المكاتبة جائز مالم تحمل فاذا بيع كتابتها حملت أولم تحمل فاذابيع بطلت الكتابة فان عاد الى مليكه فلا كتابة لهما الابعقد محدد ان طلبه العبد أو الامة فان أديا شيئا من الكتاب 1689 لاتجوز كتابة مملوكين معاكتابة واحدة وتفصيل ذلك ودليله 1692 من كوتب الى غير أجل مسمى فهو على كتابة ماعاش السيد ومالم يخرج على ملك السيد فمتى أدى ماكاتب عليه عتق لان هذه صفة كتابة وعقده فلا يجوز تعديه ومن كوتب الى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين فصاعدا فحل وقت النجم ولم يؤدفاختلف الناس فى ذلك وبيان ذلك وبرهانه 1691 لاتحل الكتابة على شرط خدمة فقط ولاعلى عمل بعد العتق ولاعلى شرط لم يأت به نص أصلا ودليل ذلك 1694 لاتجوز الكتابة على مجهول العدد ولاعلى مجهول الصفة ولا بما لايحل ملكه كالخمر والخنزير وغير ذلك وبرهانه 1693 لاتصح الكتابة الابأن يقول له اذا أديت لى هذا العدد على هذه الصفة فأنت حرفان كان الى أجل مسمى أو أكثر ذكر ذلك ودليل ذلك 1700 لاتجوز كتابة بعض عبد ولاكتابة شقص له عبد مع غيره وبرهان ذلك 1699 لاتجوز مقاطعة المكاتب ولاأن يوضع عنه بشرط أن يعجل ودليل ذلك 1698 اذا حل النجم أو الكتابة ووجبت فضمانها من أجنبى جائز وبرهان ذلك 1697 ولد المكاتب من أمته حر ودليل ذلك 1696 لايحل للسيد أن ينتزع شيئا من مال مكاتبه مذيكاتبه فان باعه قبل أن يؤدى أوباع منه ماقابل مالم يؤد فماله للبائع الاأن يشترطه المتباع اذا باعه كله وبرهان ذلك 1695 الكتابة جائزة بما لايحل بيعه اذاحل ملكه كالكلب والسنور ودليل ذلك 1702 فرض على السيد أن يعطى المكاتب مالا من عند نفسه ماطابت به نفسه مما يسمى مالا فى أول عقد الكتابة ويجبر السيد على ذلك فلو مات قبل أن يعطيه كلف كلف الورثة ذلك من رأس المال مع الغرماء وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وذكر مستندهم * صحبة ملك اليمين * 1703 لايجوز للسيد أن يقول لغلامه هذا عبدى ولالمملوكته هذه أمتى لكن يقول غلامى وفتاى ومملوكى ومملوكتى وخادمى وفتاتى ولاتجوز أن يقول العبد هذا ربىاومولاى اورتى ولايقل أحد لمملوك هذا ربك ولاربتك لكن يقول سيدى وتفصيل ذلك ودليله 1704 فرض على السيد ان يكسو مملوكه ومملوكته مما يلبس ولو شيئا أن يطعمه مما يأكل ولو لقمة وان يشبعه ويكسوه بالمعروف مثل مايكسى ويطعم مثلها أو مثله وان لايكلفه مالا يطيق وبرهان ذلك 1705 لايحل لاحد أن يسمى غلامه افلح ولايسار ولانافع ولا نجيح ولارباح وله أن يسمى مماليكه بسائر الاسماء ودليل ذلك 1709 أول مايخرج مما تركه الميت ان ترك شيئامن المال قلأو كثر ديون الله تعالى ان كان عليه منها شىء كالحج والزكاة والكفارات فان بقى شىء أخرج منهديون الغرماء فان فضل شىء كفن منه الميت وان لم يفضل كان كفنه على من حضر ودليل ذلك 1710 من مات وترك اختين شقيقتين أو لاب أو أكثر من أختين ولم يترك ولداو لاأخشقيقا ولا لاب فلهما ثلثا ماترك أو لهن على السوء وبرهان ذلك 1711 ان ترك أختا شقيقة واختا واحدة للاب أو اثنتين للاب أ أكثر فللشقيقة النصف وللتى للاب أو اللواتى للاب السدس ودليل ذلك 1712 بيان حكم الاخت الشقيقة فى الميراث اذا كان معها احد للميت و برهان ذلك 1714 بيان حكم ميراث الاخ أو الاخوات اذا لم يكن للميت ولد ولاولد ولد ذكر وبرهان ذلك 1713 بيان ميراث الام مع الولد الذكر أو الانثى 1715 بيان ميراث الزوج والابوين وذكر مذاهب السلف فى ذلك وسرد حججهم 1717 بيان أن لاعول فى شىء من مواريث الفرائض وبرهان ذلك وأقوال العلماء فى ذلك 1716 بيان متى يستحق الزوج والابوين وذكر مذاهب السلف فى ذلك وسرد حججهم 1718 بيان حكم ميراث الولد الذكر أو ولد الولد والاب والجد لاب وأخ لام وأخت لام الخ ودليل ذلك 1721 ان كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر أو لاأخت معه له يرثا ههنا شيئا ودليل ذلك 1720 حكم ميراث الاخ والاخت الاشقاء أو للاب 1719 حكم ميراث من مات وترك ابنا وابنة أو ابنا وابنتين فصاعدا أو ابنة وابنا فأكثر او اثنين وبنبين وبرهان ذلك 1724 لو ترك الميت أختا شقيقة واخوة وأخوات للاب فللشقيقة النصف ومابقى بين الاخوة والاخوات للاب الخ وبرهان ذلك 1723 من ترك اختا شقيقة اختا لاب أو اخوات للاب فللشقيقة النصف وللتى للاب أو اللواتى للاب السدس ودليل ذلك 1722 من ترك أختا شقيقة وأخا لاب أو اخوة ذكور الاب فللشقيقة النصف والتى أو اللواتى للاب السدس فقط وان كثرن وبرهان ذلك 1728 من ترك ابنة وبنى ابن ذكورا واناثا فللبنت النصف ثم ينظر الخ وبرهان ذلك 1727 من ترك ابنة وبنى ابن ذكورا فلابنته النصف ولبنى الابن الذكور مابقى وتفصيل ذلك ودليله 1726 لايرث بنو الابن مع الابه الذكر شيئا ولا بنو الاخ الشقيق أو للاب مع أخ شقيق أو لاب وبرهان ذلك 1725 لايرث مع الابن الذكر احد الاالبنات والاب والام والجد والجدة والزوج والزوجة فقط ودليل ذلك 1729 الجدة ترث الثلث اذا لم يكن للميت أم حيث ترث الام الثلث وترث السدس حيث ترث الام السدس اذا لم يكن للميت أم وترث الجدة وابنها أبو الميت حى كما ترث لولم يكن حيا الخ وتفصيل المقام وبيان مذاهب العلماء فى ذلك 1730 لاترث الاخوة مطلقا مع الجدابى الاب ولامع أبى الجد المذكور ولامع جد جده وبيان أقوال علماء الفقه فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما تسربه الانفس الزكية 1732 تعريف الاكدرية وأقوال السلف فى ذلك 7131 تعريف الخرقاء التى تقع فى المواريث واختلاف علماء الصحابة فيها 1734 مذهب على بن أبى طالب فى ان ينزل بنى الاخ مع الجد منازل آبائهم 1733 بيان قول ابن مسعود فى جدوابنة واخت * الاثار الواردة فى الجد * 1735 من مات و ترك أخا لاب ابن أخ شقيق فالاخ للاب أحق بالميراث بلا خلاف وبرهان ذلك 1737 ماأعتقت المرأة ثم ماتت ولهابنون وعصبة من اخوة أو بنى اخوة أو أعمام أو بنى أعمام فيمراث من أعتقت لعصبتها لالولدها وبرهان ذلك 1736 الرجل والمرأة اذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة ورث مال المعتق ان مات ولم يكن له من يحط بميراثه أو مافضل عن ذوى السهام ودليل ذلك 1743 المولودون فى أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد فى أرض الاسلام بالبينة أو باقرارهم وبيان أقوال العلماء فى ذلك وسرد حججهم 1742 ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ودليل ذلك 1741 المكاتب اذا ادى شيئا من مكاتبته فمات أومات له موروث ورث منه ورثته بقدر ماأدى وورث هو كذلك ويكون مافضل لسائر الورثة وبرهان ذلك 1744 لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء وذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك وبيان أدلتهم 1745 من مات له موروث وهما كافران ثم أسلم الحى أخذ ميراثه على سنة الاسلامولاتقسم مواريث أهل الذمة الاعلى قسم الله تعالى المواريث فى القرآن وبرهان ذلك 1747 اذا قسم الميراث فحضر قرابة للميت أو للورثة أو يتامى أو مساكين ففرض على الورثة البالغين وعلى وصى الصغار وعلى وكيل الغائب أن يعطوا كل من ذكرنا ماطابت به انفسهم بما لا يجحف بالورثة ويجبرهم الحاكم على ذلك أن أبوا وبرهان ذلك * كتاب الوصايا * 1749 الوصية فرض على كل من ترك مالا ودليل ذلك 1748 وهى مسألة مستدركة فى ميراث الخال 1750 من مات ولم يوص ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولابد وبرهان ذلك 1751 فرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين لايرثون فان لم يفعل اعطوا ولابد مارآه الورثة أوالوصى وتفصيل ذلك وذكرأقوال العلماء فى ذلك ووجهة نظرهم 1752 لاتحل الوصية لوارث أصلا وتفصيل ذلك وبرهانه 1754 من أوصى باكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال يجز من وصية الامقدار ثلث ماكان له حين الوصية وبرهان ذلك 1761 وصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله جائز وكذلك لعبد وارثه لا يعتق عبد الموصى بذلك ولوارث الموصى أن ينتزع من عبده نفسه ماأوصى له به الخ وبرهان ذلك 1760 وصية المرأة البكر ذات الاب وذات الزوج البالغة والثيب ذات الزوج جائزة ودليل ذلك 1759 لاتحل وصية فى معصية وبرهان ذلك 1758 من أوصى بمتاع بيته لام ولده أو لغير ها فانما للموصى له بذلك ما المعهود أن يضاف الى البيت من الفرش المبسوطة فيه والمعلق وغيرذلك ودليل ذلك 1763 لاتجوز وصية العبد أصلا ودليل ذلك 1762 لاتجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء اصلاوبيان اختلاف العلماء فى ذلك وسرد حججهم 1764 من أوصى بمالا يحمله ثلثة بدىء بما بدا به الموصى فى الذكر أى شىء كان حتى يتم الثلث فاذاتم بطل سائر الوصية وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه فى ذلك وبيان أدلتهم فصل فيمن مات وقد فرط فى زكاة أو حج الخ فانه يؤخذ من رأس ماله ولاشىء للغرماء حتى يقضى ديون الله تعالى كلها ثم ان فضل شىء فللغرماء ثم الوصية ثم الميراث ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وايراد حججهم 1765 جائز للموصى أن يرجع فى كل ماأوصى به الاالوصية بعتق مملوك له يملكه حين الوصية ودليل ذلك 1767 من أوصى بعتق رقيق له لايملك غيرهم أو كانوا أكثر من ثلاثة لم ينفذ من ذلك شىء الا بالقرعة وذكر اختلاف الفقهاء فى ذلك وبيان أدلتهم 1766 من أوصى لام ولده مالم تنكح فهو باطل الاأن يكون وقف لها وبرهان ذلك 1768 من أوصى تعتق مملوك له أو مماليك وعليه دين الله تعالى أو للناس فان أحاط الدين بكل ماله بطلت الوصية وبرهان ذلك * فعل المريض * كل ما أنفذ فى حال المرض من هبة أو صدقة أو محاباة فى بيع أو هدية فهو من رءوس أمواله ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وذكر مستنداتهم وتحقيق المقام بما لاتجده فى غير هذا الكتاب 1770 لاتحل الخلافة الالرجل من قريش صليبة من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه ولا تحل لغير بالغ وان كان قرشيا ولا لحليف لهم ولا لمولى لهم الخ ودليل ذلك * كتاب الامامة * 1769 لايحل لمسلم ان يبيت ليلتين ليس فى عنقه لامام بيعة وبرهان ذلك 1771 لايحل أن يكون فى الدنيا الا امام واحد والامر للأَول بيعة وبرهان ذلك 1772 الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على كل مسلم وبيان مراتبه ودليل ذلك * كتاب الاقضية * 1774 لايحل الحكم الا بما أنزل الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبرهان ذلك 1773 بيان صفة الامام الذى يتولى امر الامة 1776 لايحل الحكم بقياس ولارأى ولا باستحسان ولا بقرل أحد ممن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يوافق قرآنا أو سنة صحيحة وبرهان ذلك 1775 لايحل أن يلى القضاء الحكم فى شىء من أمور المسلمين وأهل الذمة الامسلم عافل عالم باحكام القرآن والسنة الثابتة ودليل ذلك 1778 لاتجوز الو كالة عند الحاكم الاعلى جلب البينة وعلى طلب الحق وعلى تقاضى واليمين وبرهان ذلك 1777 لايقضى القاضى وهو غضبان ودليل ذلك 1780 يقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام 1779 لايجوز التوكيل على الاقرار انكار اصلا ولا يقبل انكار أحد عن أحد ولا اقرار لذلك وتحقيق المقام 1783 ان لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب ام كره بالادب ولايقضى عليه بنكوله فىشىء من الاشياء أصلا ولاترد اليمين على الطالب البتة ولاترد يمين أصلا الافى ثلاثة مواضع فقط وبيانها مفصلة ودليل ذلك وسرد أقوال علماء الفقه فى ذلك وايراد ح 1784 ليس على من وجبت عليه يمين أن يحلف الا بالله تعالى أو باسم من اسمائه تعالى فى مجلس الحاكم فقط كيفما شاء من قعود أو قيام وبيان اختلاف الناس فى ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بما تسربه أعين الناظرين * كتاب الشهادات * 1785 لايجوز أن يقبل فى شىء من الشهادت من الرجال والنساء الاعدل رضى وتعربف العدل وبرهان ذلك 1786 لايجوز أن يقبل فى الزنا اقل من أربعة رجال عد ول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان ودليل ذلك وذكر أقوال علماء السلف فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بمالا تجده فى غير هذا الكتاب 1787 لايجوز أن يقبل كافر أصلا لاعلى كافر ولا على مسلم حاش الوصية فى السفر فقط وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه فى ذلك وبيان مصدرهم 1788 شهادة العبد والامة مقبولة فى كل شىء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولافرق وبيان اختلاف العلماء فى ذلك وذكر مذاهب السلف وسرد أدلتهم 1789 كل عدل فهو مقبول لكل عدل وعليه كالاب والام لابينهما ولابيهما والابن والابنة للابوين والجدات والاجداد والجد والجدة لبنى بنيهما والزوج لامرأته وكذا العكس الخ ودليل ذلك 1790 من شهد على عدوه نظر وتفصيل ذلك وبرهانه 1793 لايحل التأنى فى انفاذ الحكم اذا ظهر و ذكر أقوال العلماء فى ذلك و سرد حججهم 1792 حكم القاضى لايحل ماكان حراما قبل قضائه ولايحرم ماكان حلالا قبله انما القاضى منفذ على الممتنع فقط وبرهان ذلك 1794 اذا تداعى الزوجان فى متاع البيت بعد الطلاق أو بغير طلاق أو تداعى الورثة بعد موتهما أو موت أحدهما فهو كله بينهما بنصفين مع الايمان سواء كان مما لا يصلح الاللرجال كالسلاح ونحوه أو مما لايصلح الا للنساء كالحلى ونحوه أو كان مما لايصلح للكل وبيان اختلاف 1795 يحكم على اليهود دو النصارى والمجوس بحكم أهل الاسلام فى كل شىء رضوا أم سخطوا أتونا أم لم يأتونا ولايحل ردهم الى حكم دينهم أصلا وبرهان ذلك 1796 فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه فى الدماء والقصاص والاموال والفروج والحدود سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها وأقوى ماحكم بعلمه ثم باقرار ثم بالبينة ودليل ذلك 1800 جائز ان تلى المرأة الحكم ودليل ذلك 1799 ان لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم وأخبر المشهود بمن شهد عليه وحلف المشهودله ان يعرفه بعدالتهم وبرهان ذلك 1798 اداء الشهادة فرض على كل من علمها الا أن يكون عليه حرج فى ذلك ودليل ذلك 1797 اذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أوقبل الحكم بها فسخ ما حكم بها فيه وبرهان ذلك 1802 شهادة ولدالزنا جائزة فى الزنا وغيره ويلى القضاء كغيره من المسلمين ودليل ذلك 1801 جائز ان يلى العبد القضاء وبرهان ذلك 1803 من حد فى زنا أوقذف أو خمر أو سرقة ثم تاب وصلحت حاله فشهادته جائزة فى كل شىء وبرهان ذلك وبيان أقوال مذاهب علماء السلف فى ذلك 1804 شهادة الاعمى مقبولة كالصحيح واختلاف العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم 1809 جائز للامام أن يعزل القاضى متى شاء عن غير خربة ودليل ذلك 1808 الاتزاق على القضاء جائز ودليل ذلك 1807 لايجوز الحكم الاممن ولاه الامام القرشى و برهان ذلك 1806 الحكم بالقافة فى لحاق الولد واجب فى الحرائر والاماء وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك 1813 ان تداعياه وليس فى أيديهما ولابينة لهما أقرع بينهما على اليمين فايهما خرج سهمه حلف وقضى له به وبرهان ذلك 1812 لو لم يكن الشىء فى يد أحد هما فأقام كلاهما البينة قضى به بينهما وتفصيل ذلك 1811 من ادعى شيئا فى يد غيره فان أقام فيه البينة أوأقام كلاهما البينة قضى به للذى ليس الشىء فى يده ودليل ذلك 1810 من قال له قاضى قدثبت على هذا الطلب أو القتيل أو القطع أو أخذ مال فأنفذ ذلك عليه ففيه تفصيل وبرهان ذلك 1814 تقبل الشهادة على الشهادة فى كل شىء ويقبل فى ذلك واحدعلى واحد وبيان اختلاف العلماء فى ذلك * كتاب النكاح * 1815 فرض على كل قادر على الوطء ان وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولابد فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم ودليل ذلك 1817 جائز للمسلم نكاح الكتابية بالزواج ولايحل له وطء أمة غير مسلمة بملك اليمين ولانكاح كافرة غير كتابية أصلا ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء فى ذلك وسرد حججهم 1818 لايحل لمسلمة نكاح غير مسلم اصلا ولايحل لكافرا أن يملك عبدا مسلما ولامسلمة أمة أصلا ودليل ذلك 1820 فرض على كل من دعىالى وليمة أو طعمام أن يجيب الامن عذر ودليل ذلك 1819 فرض على كل من تزوج أن يولم بماقل أو كثر وبرهان ذلك 1821 لايحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أ؟ بكرا الا باذن وليها فان أبى زوجها السلطان وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السلف وذلك واختلاف الفقهاء 1822 للاب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر مالم تبلغ بغير اذنها ولاخيار لها اذا بلغت وبيان حكم الثيب من زوج مات غنها أو طلقها وغير ذلك من الفروع وبرهان ذلك 1825 لااذن للوصى فى النكاح أصلا لالرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين و دليل ذلك 1824 اذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها أو كان مجنونا فهى فى حكم التى لاأب لها وبرهان ذلك 1827 لايجوز النكاح الاباسم الزواج أو الانكاح أو التمليك أو الامكان ولايجوز بلفظ الهبة ولا غيرها ودليل ذلك 1826 من أوصى اذامات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهى وصية فاسدة لايجوز انفاذها وبرهان ذلك 1828 لايتم النكاح الاباشهاد عدلين فصاعدا أو باعلان عام فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا وبرهان ذلك لايجوز للاب أن يزوج ابنته الصغيرة باقل من مهر مثلها ولايلزمهاحكم أبيها فى ذلك وتبلغ والى مهر مثلها ولابد وبرهان ذلك 1830 اذا طلبت المنكحة التى لم يفرض لها صداق قضى لها به فان تراضت هى وزوجها بشىء يجوز تملكه فهو صداق فان اختلف قضى لها عليه بصداق مثلها احبا أم كرها وبرهان ذلك 1829 النكاح جائز بغير ذكر صداق لكن بان يسكت جملة فان اشترط فيه أن لاصداق عليه فهو نكاح مفسوخ أبدا ودليل ذلك 1832 لايحل للعبد ولا للامة ان ينكحا الاباذن سيدهما فايهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهى الوارد فى ذلك فعليه حد الزنا ولا يلحق الولد فى ذلك ودليل ذلك 1835 كل ثيب لايكون اذنها الابكلام يعرف به رضاها وكل بكر لايكون اذنها فى نكاحها الا بسكوتها وبرهان ذلك 1836 الصداق والنفقة والكسوة مقضى بها للمرأة على زوجها المملوك كما يقضى بها على الحر ولا فرق ودليل ذلك 1838 جائز لولى المرأة أن ينكحها من نفسه اذا رضيت به زوجا ولم يكن أحد اقرب اليها منه ودليل ذلك 1837 لايكون الكافر وليا للمسلمة ولا المسلم وليا للكافرة وبرهان ذلك 1839 لايحل للزانية ان تنكح أحدا لازانيا ولا عفيفا حتى تتوب وبيان أقوال الفقهاء * فى ذلك وسرد حججهم * 1840 لايحل لاحد ان يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة وذكر مذاهب علماء الامصار فى ذلك وبيان مصادرهم 1841 من انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله فان لم يسم لها مهرا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل وبرها ذلك 1842 من طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذى سمى لها وكذلك لو دخل بها ولم يطأها طال مقامه معها أم لا ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك 1843 ان عدم الصداق بعد قبضها له باى وجه كان تلف او انفقته لم يرجع عليها بشىء والقول قولها فى ذلك مع يمينها وبرهان ذلك 1844 من تزوج فسمى صداقا أولم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت ويقضى لها بما سمى وبيان اختلاف علماء السلف فى ذلك وذكر براهينهم 1845 كل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد فهو نكاح فاسد مفسوخ وان ولدت له الاولاد ولا يتوارثان ولايجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة وبرهان ذلك 1847 جائز ان يكون صداق كل ماله نصف قل أو كثر ولو كان حبة بر وكذلك كل عمل حلال موصوف وبيان مذاهب العلماء فى ذلك وذكر أدلتهم 1846 كل ماجاز ان يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز ان يكون صداقا وان يخالع به ويؤاجر ودليل ذلك 1848 من أعتق مته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لاصداق لها غيره فهو صداق صحيح فان طلقها قبل الدخول فهى حرة وبيان أقوال علماء الفقه فى ذلك وايراد حججهم 1849 لاتجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز اليه بشىء أصلا لا من صداقها الذى أصدقها ولا من غيره من سائر مالها والصدق كله لها تفعل فيه كله ماشاءت لااذن للزوج فى ذلك ولااعتراض وذكر مذاهب علماء المجتهدين فى ذلك وبيان براهينهم 1850 على الزوج كسوة الزوجة مذيعقد النكاح و نفقتها و ماتتوطاه وتتغطاه وتفترشه واسكانها كذلك صغيرة كانت أو كبيرة وبرهان ذلك 1852 لايحل نكاح الشغار و تفسيره و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و ذكر أدلتهم 1853 لايصح نكاح على شرط اصلا حاش الصداق الموصوف فى الذمة أو المدفوع أو المعين وعلى ان لايضر بها فى نفسها ومالها ودليل ذلك وذكر أقوال الفقهاء فى ذلك 1854 لايجوز نكاح المتعة وتفسيره وأقوال العلماء فى ذلك 1855 لايحل نكاح الام ولا الجدة من قبل الاب أو من قبل الام وان بعدتا ولا البنت ودليل 1857 لايحل الجمع فى استباحة الوطء بين الاختين من ولادة أو رضاع لابزواج ولا بملك يمين ولا احداهما بزواج والاخرى بملك يمين ولا بين العمة وبنت اختها ولا بين الخالة وبنت أختها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء فى ذلك 1856 كل ماحرم من الانساب والحرم فانه يحرم بالرضاع وبرهان ذلك 1860 من تزوج امرأة ولها ابنة او ملكها كذلك فيفصل فى تحريم ابنتها بين مااذا كانت فى حجره فتحرم وبين ما اذا لم تكن فى حجره فتحل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء فى ذلك وكيفية استنباط الحكم من ذلك وقد اطنب المصنف فى هذا المقام بما لاتجده فى غيره هذا المكان