شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
الا بين الشركاء قال أبو محمد : يخرج كل هذا على وجوب الشفعة مع القسمة إذا بقي الطريق متملكا مقسوم لان الحدود لم تضرب بعد و القسمة لم تتم ، و صح عن يحيى بن سعيد الانصاري و أبى الزناد ، و ربيعة مثل قول مالك ، و الشافعي بينا و روينا ( 1 ) من طريق سفيان بن عيينة نا إبراهيم بن ميسرة نا عمرو بن الشريد أنه حضر مع المسور بن مخرمة . و سعد بن أبى وقاص .و أبى رافع فقال أبو رافع للمسور : ألا تأمر هذا يعنى سعدا فيشترى منى بيتي اللذين في داره فقال له سعد : و الله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو قال منجمة فقال أبو رافع : ان كنت لا منعهما من خمسمأة ( 2 ) دينار نقدا و لو لا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( الجار أحق بسقبه ) ما بعتك و من طريق ابن ابى شيبة نا عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن اياس بن معاوية انه كان يقضى بالجوار حتى أتاه كتاب عمر بن عبد العزيز أن لا يقضى به الا ما كان بين جارين مختلطين أو دار يغلق عليها باب واحد و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن علية عن ابن جريج أخبرني الزبير بن موسى عن عمر بن عبد العزيز قال إذا قسمت الارض وحدت و صرفت طرقها فلا شفعة فهذا كله قول موافق لقولنا لانهم كلهم لم يخالفوا أبا رافع في رؤيته الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق واحدا متملكا و من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى بكر بن حفص قال شريح : كتب لي عمر بن الخطاب اقض بالشفعة للجار زاد بعضهم الملازق و من طريق ابن أبى شيبة نا معاوية بن هشام نا سفيان عن أبى حيان عن أبيه أن عمرو ابن حريث كان يقضى بالجوار و من طرق وكيع عن سفيان عن الحسن عن عمرو بن فضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعي قال : الخليط أحق من الجار و الجار أحق من غيره ، فهذا موافق لقول أبى حنيفة ، و روينا مثله عن قتادة ، و الحسن ، و حماد ، و قالوا كلهم : لا شفعة لجار ملاصق بينهما طريق متملكة و روينا عن طاوس أنه ذكر له قول عمر بن عبد العزيز إذا قسمت الارض فلا شفعة فقال : لا الجار أحق به ( 3 ) و من طريق ابن الجهم نا يحيى بن محمد نا ابن عسكر عن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر عن الشعبي عن شريح قال في الجار الاول فالأَول يعنى في الشفعة ، و قال الحسن ابن حى : الشفعة للجار مطلقا بعد الشريك ، و قال آخرون : الاجر الذي تجب له الشفعة أربعون دارا حول الدار ، و قال آخرون : من كل جانب من جوانب الدار أربعون دارا ، و قال آخرون : هو كل من صلى معه صلاة الصبح في المسجد ، و قال بعضهم : أهل
1 - في النسخة رقم 16 و الشافعي كما روينا ( 2 ) في النسخة رقم 14 لا منعها من خمسمأة ( 3 ) في النسخة رقم 14 لا الجار أحق بسقبه و السقب - بالسين المهملة و بالصاد المهملة أيضا - في الاصل القريب و المراد هنا الشفعة