شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الجار أحق بصقب أرضه ) و من طريق ابن أبى شيبة عن أبى أسامة عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه قلت : ( يا رسول الله أرض ليس فيها لاحد قسم و لا شرك الا الجوار قال : الجار أحق بصقبه ما كان ) و من طريق ابن الجهم نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبى بكر هو المقدمى ( 1 ) عن دلال بنت أبى المدل عن الصهفاق عن عائشة أم المؤمنين قلت : ( يا رسول الله ما حق الجوار ؟ قال : أربعون دارا ) و من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن هشام بن المغيرة الثقفى قال : سمعت الشعبي يقول : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( الشفيع أولى من الجار و الجار أولى من الجنب ) و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا يونس عن الحسن ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالجوار ) و من طريق سعيد بن منصور نا أبو الأَحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الشريك أولى بشفعته ) ( 2 ) هذا كل ما جاء لهم مما يتعلقون به قد تقصيناه لهم ما نعلم لهم هذا أصلا ، و قبل كل شيء فهو كله أوله عن آخره مخالف لقول أبى حنيفة لانه ليس في شيء من الاخبار التي أوردنا الا اما الجار أحق على العموم فهي حجة لمن رأى الشفعة لكل جار و هم لا يرونها لكل جار لكن للملاصق وحده أو للذي طريقهما واحد متملك فقط ، و إما الجار الذي طريقهما واحد فقط و هذا لا ننكره و لكن من هذه الاخبار فبطل تمويه الحنيفيين بها جملة و حصل قولهم عاريا من موافقة شيء من الاخبار ، ثم نظرنا هل فيها حجة لمن يرى الشفعة لكل جار فبدأنا بالخبر عن أبى الزبير عن جابر فوجدناه لا حجة لهم فيه لوجهين ، أحدهما أن كل ما لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر و لا رواه الليث عنه فلم يسمعه من جابر لكن لا يدرى ممن هو أقر بذلك على نفسه فسقط هذا الخبر ، و الوجه الثاني اننا لو شهدنا جابر رضى الله تعالى عنه يحدث به لما كان لهم فيه حجة لان نصه ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالشفعة و الجوار فأما الشفعة فقد عرفنا ما هي من أخبار أخر و أما الجوار فما ندرى ما هو من هذا الخبر أصلا ، و من فسر كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم من عقله بما لا يقتضيه لفظه فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم مقول له ما لم يقل ، و قول القائل : قضى بالجوار لا دليل فيه على شيء من أحكام الشفعة و لعله البر للجار من أجل الجوار فهذا أبين بصحة وجوبه بالقرآن و بالسنن الصحاح فسقط تعلقهم به ، ثم نظرنا في حديث عطاء عن جابر فوجدناه ( 3 ) من طريق عبد الملك بن ابى سليمان و هو متكلم فيه ضفعه شعبة و غيره ثم لو صح لكان حجة لنا لانه موافق لنا و لكنا لا نحتج بما لا نصححه و ان وافقنا لا كما يصنع من لا يتقي الله عز و جل فلا يزال يحتج بما وافقه و ان كان ضعيفا أو صحيحا و يرد الضعيف .


1 - في النسخة رقم 14 الثقفى ( 2 ) في النسخة رقم 14 بشفعة ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( فوجدنا )

/ 535