شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
و الصحيح إذا لم يوافق تقليده ثم نظرنا في الحديث ( 1 ) الثالث فوجدناه أيضا من رواية عبد المللك بن أبى سليمان و هو ضعيف ، ثم رواية عبدة و أحمد عن هشيم عن العرزمى جاءت بزيادة لم يذكرها سليمان بن داود و هي كان الطريق واحد فلو صحت رواية العرزمى لكان الاخذ بزيادة العدلين أولى ، و قوله ليس له في أرضى طريق لا نخالف القول إذا كان طريقهما واحدا لان الطريق المرعاة انما هى إلى الارض لا كونها في الارض ، ثم نظرنا في خبر على و ابن مسعود فوجدناه منقطعا لان الحكم لم يدركهما و لا سمى من سمعه منه عنهما فبطل ، ثم لو صح لم يكن لهم فيه متعلق أصلا لانه انما فيه انه عليه السلام قضى بالجوار و ليس في هذا دليل على الشفعة أصلا ثم نظرنا في خبر سمرة فوجدناه لا حجة لهم فيه لان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة وحده فبطل تعلقهم به ثم نظرنا في حديث أنس فوجدنا نصه ( جار الدار أحق بالدار ) فكان ( 2 ) هذا ربما أمكن أن يكون حجة لمن جعل الشفعة لكل جار لو لا ما نذكره إذا أتممنا الكلام في هذه الاخبار ان شاء الله تعالى هذا و ما نرى سماع عيسى ابن يونس كان من ابن أبى عروبة إلا بعد اختلاطه و حسبك ان الذي رواه عنه ذكر انه أخطأ فيه ، و أيضا فليس فيه ذكر لشفعة أصلا و التكهن لا يحل و لعل المراد أنه أحق ببر أهل الدار و رفدهم فهذا أحسن و أولى لصحة ورود القرآن بذلك قال الله تعالى : ( و الجار ذي القربى و الجار الجنب ) و أوصى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجار فبطل تعلقهم بأنه انما أراد الشفعة و كان قولهم هذا كهانة و ظنا و الظن أكذب الحديث ، ثم نظرنا في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاصي فوجدناه في نهاية السقوط لانه عن أيوب بن عتبة اليمامي و هو ضعيف ثم عن الفضل فان كان ابن دلهم فهو ساقط و ان كان غيره فهو مجهول ثم لم يسمع قتادة من عبد الله ابن عمرو بن العاص قط كلمة و لا اجتمع معه فبطل من كل وجه ( 3 ) ثم لو صح لما كان فيه الا الجار أحق بصقب أرضه فالقول فيه كالقول في حديث أنس سواء سواء ، ثم نطرنا في حديث عائشة فوجدناه أسقطها كلها لانه عن دلال بنت أبى المدل و لا يدرى من هى عمن لا يدرى من هو ثم ليس فيه أيضا بيان أنه في الشفعة ، و لقد كان يلزم الحنيفيين المتكهنين في الاخبار التي ذكرنا أن يأخذوه لانه مثلها و لا فرق كهانة بكهانة ، ثم نظرنا في حديث الشعبي فوجدناه لا شيء لانه منقطع ثم هو عن هشام بن المغيرة الثقفى و هو ضعيف ، ثم نظرنا في خبر الحسن فوجدناه مرسلا ثم ليس فيه الا أنه عليه السلام قضى بالجوار و ليس في هذا من الشفعة أثر و لا عثير و لا اشارة و كما ذكرنا قبل ، ثم نظرنا في حديث ابن أبى ملكة فوجدناه أيضا مرسلا ثم ليس فيه الا الشريك أولى بصقبه و هذا لا ننكره بل نقول به ،
1 - في النسخة رقم 16 ( الخبر ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 و كان ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( جهة )