شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
ثم نظرنا في حديث عمرو بن الشريد عن أبى رافع عن أبيه فوجدناه لا متعلق لهم به لانه ليس فيه الا الجار أحق بصقبه و ليس فيه للشفعة ذكر و لا أثر ، و قد حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى بن كعب الثقفى قال : سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن الشريد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( المرء أحق و أولى بصقبه ) قلت لعمرو : ما صقبه ؟ قال : الشفعة قلت : زعم الناس انها الجوار قال الناس : يقولون ذلك فهذا راوي الحديث عمرو بن الشريد لا يرى الشفعة بالجوار و لا يرى لفظ ما روى يقتضى ذلك فبطل كل ما موهوا به ، ثم لو صحت هذه الاحاديث ببيان واضح أن الشفعة للجار لكان حكمه عليه الصلاة و السلام . و قوله . و قضاؤه ( فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) يقضى على ذلك كله و يرفع الاشكال فكيف و لا بيان في شيء منها كما ذكرنا و أكثرها لا يصح و لا ينبغى ان يشتغل بها لسقوط طرقها و بالله تعالى التوفيق و من عظيم اقدام المتأخرين في زمانهم و أديانهم و عند الله تعالى قول بعضهم في الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و آله من قوله : ( فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) ان هذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم فليت شعري أين وجدوا هذا ؟ و من أخبرهم به ؟ و القوم قد رزقهم الله تعالى من استسهال الكذب في الدين حظا وافرا نعوذ بالله من مثله و قالوا فيما رويناه من طريق أبى داود نا محمد بن يحيى بن فارس نا الحسن بن الربيع نا ابن إدريس هو عبد الله عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أو عن سعيد بن المسيب أو عنهم جميعا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا قسمت الارض وحدت فلا شفعة فيها ) قالوا : نعم ليست القسمة و لا التحديد موجبين فيها شفعة انما تجب الشفعة بالبيع فكان هذا برهانا قويا على عدم الحياء من وجه قائله فقط و قد أعاذ الله رسوله عليه السلام من أن يتكلم بالسخف و بما لا معنى له ، و قد علم كل ذي حس سليم أن الشفعة لا مدخل لها في القسمة فكيف ( 1 ) تكون الشفعة في أرض قسمت أ ترى أحدهما يأخذ مال صاحبه مصادمة ؟ هذا محال فكيف و هو خبر مسند مرة ذكر الثقات هذا اللفظ وحده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و مرة أضافوه إلى لفظ آخر له عليه السلام كما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا عبيد الله بن محمد العمرى نا أبو إبراهيم يحيى بن أبى قتيلة المدني نا مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب و أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريره قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) فظهر فساد الاقوال المذكورة فأشدها فسادا أقوال أبى حنيفة
1 - في النسخة رقم 16 ( فكيف )