شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
لانه خالف جميع الاخبار و لم يتعلق لا بخبر صحيح و لا برواية سقيمة و لا بقول صاحب بل خالف كل رواية جاءت في ذلك عن صاحب لان الرواية عنهم رضى الله عنهم كما قدمنا عن عمر . و عثمان أن الحدود تقطع الشفعة ، و رواية عن عمر بالشفعة للجار و زاد بعضهم الملازق و لا تعرف هذه اللفظة و حتى لو صحت فقد جاء عنه للجار جملة فهي زيادة على الملازق و عن سعيد . و أبى رافع و لم يذكر ا أن لا شفعة لجار بينهما طريق متملك لا عن عمرو بن حريث و لا عن أحد من الصحابة ، و أما قول مالك . و الشافعي فانهم تعلقوا بهذا الخبر و بمثله مما فيه ( فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) فقلنا : إن حديث معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر فيه ( إذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) فكان هذا بيانا زائدا لا يحل تركه ، و زيادة عدل أخذها واجب و أيضا فان قوله عليه السلام ( إذا قسمت الارض فلا شفعة ) يوجب قولنا لا قولهم حتى لو لم يأت زيادة معمر لانه و ان قسمت الارض و الدار و كان الطريق إليها متملكا لاهلها فلم يقسموه فلم تقسم تلك الارض بعد لكن قسم بعضها وحد بعضها و لم يبطل النبي صلى الله عليه و سلم قط الشفعة بقسمة البعض لكن بقسمة الكل و بالله تعالى التوفيق ( تم كتاب الشفعة و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله ) بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد و آله و سلم تسليما كتاب السلم 1612 مسألة قال أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم رضى الله عنه : السلم ليس بيعا لان التسمية في الديانات ( 1 ) ليست الا لله عز و جل على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم و انما سماه رسول الله صلى الله عليه و سلم السلف أو التسليف أو السلم ، و البيع يجوز بالدناينر و بالدراهم حالا و فى الذمة إلى أجل مسمى و إلى الميسرة ، و السلم لا يجوز الا إلى أجل مسمى و لا بد و البيع يجوز في كل متملك لم يأت النص بالنهى عن بيعه ، و لا يجوز السلم الا في مكيل أو موزون فقط و لا يجوز في حيوان و لا مذروع و لا معدود ( 2 ) و لا في شيء ما ذكرنا ؟ و البيع لا يجوز فيما ليس عندك ، و السلم يجوز فيما ليس عندك ، و البيع لا يجوز البتة الا في شيء بعينه و لا يجوز السلم في شيء بعينه أصلا برهان ذلك ما روينا ( 3 ) من طريق مسلم نا شيبان بن فروخ . و يحيى بن يحيى . و أبو بكر ابن أبى شيبة قال يحيى . و أبو بكر عن ابن علية قال أبو محمد : هذا في كتابي عن ابن نامى و فى كتاب غيري عن ابن عيينة ، و قال شيبان نا عبد الوارث بن سعيد التنورى ثم اتفق عبد الوراث
1 - في النسخة رقم 14 ( في الديانة ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( أو معدود ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( برهان ما ذكرنا ما روينا )