شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أوكد في المنع من السلم من كيل أو وزن و لئن كان القياس على المكيل . و الموزون و المذروع . و المدود جائزا فان قياس جواز الحلول و النقد على جواز الاجل أولى فظهر فساد قولهما بيقين لا شك ( 1 ) فيه بل المنع من السلف في المكيل و الموزون أوضح لانه جاء بلفظ النهى و لا يجوز القياس عند القائلين به إذا خالف النص ، و أما الشافعي فاجاز : السلم حالا قياسا على جوازه إلى أجل و أجاز السلم في كل شيء قياسا على المكيل و الموزون فانتظم خلاف الخبر في كل ما جاء فيه و كان أطردهم للقياس و افحشهم خطأ ، فان قيل : ان السلم بيع استثنى من جملة بيع ما ليس عندك قلنا : هذا باطل لانه دعوى بلا دليل و ليس كان ما عوض ( 2 ) فيه بآخر بيعا فهذا القرض مال بمال و ليس بيعا بلا خلاف و لم يجز أبو حنيفة السلم في الحيوان و اجازه مالك . و الشافعي و ما نعلم لتخصيصهم الحيوان بالمنع من السلم فيه دون سائر ما أباحوا السلم فيه من المكيل و الموزون حجة أصلا إلا أن بعضهم موه بانه قد روى عن عمر أنه قال : من الربا ما لا يكاد يخفى كالسلم في سن قالوا : و عمر حجة في اللغة و لا يقول مثل هذا الا بتوقيف فقلنا له : هذا لا يسند عن عمر ، ثم لو صح لكان حجة ( 3 ) عليكم لان في هذا الخبر نفسه انه نهى عن بيع الثمرة و هي مغضفة ( 4 ) لما تطب بعد و أنتم تجيزونه على القطع فمرة عمر حجة و مرة ليس هو بحجة و روينا من طريق ابن ابى شيبة نا ابن أبى زائدة عن وكيع عن معمر عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عمر : من الربا أن تباع الثمرة و هي مغضفة لما تطب و من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن أبن بشر عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عمر عن الرهن في السلف ؟ فقال ذلك الربا المضمون ، و هم يجيزون الرهن في السلف و لم يكن قول ابن عمر في ذلك أنه الربا بأصح طريق حجة في أنه ربا ما شاء الله كان و أما المالكيون . و الشافعيون فانهم احتجوا بما روى من طريق عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه كان يبتاع البعير بالقلوصين و الثلاثة إلى ابل الصدقة بعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم و بامره ( 4 ) ، و هذا حديث في غاية فساد الاسناد رويناه من طريق محمد بن إسحاق فمرة رواه عن أبى سفيان و لا يدرى من هو عن مسلم بن كثير و لا يدرى من هو و عن عمرو بن دينار الدينورى و لا يدرى من هو عن عمرو بن حريش الزبيدي و لا يدرى من هو ، و مرة قلب الاسناد فجعل أوله آخره و آخره أوله فرواه عن يزيد بن أبى حبيب عن مسلم عن جبير و لا يدرى من هو عن أبى سفيان و لا يدرى من هو عن عمرو بن حريش ، و مثل هذا لا يلتفت اليه الا مجاهر بالباطل أو جاهل أعمى ، ثم لو صح لكان حجة على المالكيين . و الشافعيين لان الاجل عندهم إلى الصدقة لا يجوز فقد خالفوه و مجيء


1 - في النسخة رقم 14 ( لا اشكال ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و ليس كل مال عوض ) ( 3 ) سقط لفظ حجة من النسخة رقم 14 ( 4 ) أى قاربت الادراك و قد فسرت بقوله لما تطب ( 5 ) في النسخة رقم 16 و أمره

/ 535