شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابل الصدقة كان على عهده عليه السلام يختلف اختلافا عظيما منه على اقل من يوم كبلى و جهينة و منه على عشرين يوما كتميم وطيئ ( 1 ) و أيضا فان المالكيين لا يجيزون سلم الابل في الابل الا بشرط اختلافها في الرحلة و النجابة و ليس هذا مذكورا في هذا الحديث ، فان قالوا : نحمله على هذا قلنا ان فعلتم كنتم قد كذبتم و زدتم في الخبر ما ليس فيه و ما لم يرو قط في شيء من الاخبار ، و لقد كان يلزم الحنيفيين المحتجين بكل بلية كالوضوء من القهقهة في الصلاة ، و الوضوء بالخمر أن يأخذوا بهدا الخبر لانه مثلها ، و قد قال بعضهم : لم يكن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه و سلم فقلنا : هذا عجب يكون قول عمر ( من الربا السلم في سن ) مضافا إلى النبي صلى الله عليه و سلم بالظن الكاذب و يكون هذا الخبر بغير علم النبي صلى الله عليه و سلم و فى نصه فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن آخذ في ابل الصدقة فكنت ابتاع البعير بالقلوصين و الثلاثة إلى ابل الصدقة فلما قدمت الصدقة قضاها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فاف أف لعدم الحياء و لا تموهوا بما روى من أنه كان على رسول الله صلى الله عليه و سلم بكر فقضاه فانه صح انه كان قرضا كما ذكرناه في كتاب القرض من ديواننا هذا ، و كذلك ابتياع النبي صلى الله عليه و سلم العبد الذي هاجر اليه بعبدين وصفية أم المؤمنين بسبعة ارؤس فكل ذلك كان نقدا ، و لقد كان يلزم المالكيين المحتجين بخبر الحجاج بن ارطاة في أن العمرة تطوع و بتلك المراسيل و البلايا أن يقولوا : بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عمرو بن على أنا يحيى بن سعيد القطان . و يزيد بن زريع .

و خالد بن الحارث كلهم قال : نا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن ابى زائدة عن الحجاج بن ارطاة عن الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد و لا خير فيه نساء ) و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال .

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، و هذا من أحسن المراسيل فخالفه المالكيون جملة ، و أجازوا الحيوان كله بالحيوان من جنسه نسيئة و أجازوه من جنس واحد إذا اختلفت أوصافه بتخاليط لا تعقل ، و نسى الحنيفيون قولهم : ان قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( الزكاة ( 2 ) في السائمة ) دليل على أن السائمة لا زكاة فيها فهلا قالوا : ههنا : نهيه عليه الصلاة و السلام عن الحيوان بالحيوان نسيئة دليل على جواز العروض بالحيوان نسيئة و لكنهم قوم لا يفقهون و أجاز الحنيفيون المكاتبة على الوصفاء واصداق الوصفاء في الذمة و منعوا من السلم في الوصفاء فقالوا : النكاح يجوز فيه ما لا يجوز في البيوع ( 3 ) قلنا : و السرقة حكمها حكم النكاح و قد قستم ما يكون صدقا على ما تقطع فيه اليد و ما من حكم


1 - في النسخة رقم 14 كبنى تميم وطي ( 2 ) في النسخة رقم 14 بالزكاة ( 3 ) في النسخة رقم 16 في البيع

/ 535