شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
ابل الصدقة كان على عهده عليه السلام يختلف اختلافا عظيما منه على اقل من يوم كبلى و جهينة و منه على عشرين يوما كتميم وطيئ ( 1 ) و أيضا فان المالكيين لا يجيزون سلم الابل في الابل الا بشرط اختلافها في الرحلة و النجابة و ليس هذا مذكورا في هذا الحديث ، فان قالوا : نحمله على هذا قلنا ان فعلتم كنتم قد كذبتم و زدتم في الخبر ما ليس فيه و ما لم يرو قط في شيء من الاخبار ، و لقد كان يلزم الحنيفيين المحتجين بكل بلية كالوضوء من القهقهة في الصلاة ، و الوضوء بالخمر أن يأخذوا بهدا الخبر لانه مثلها ، و قد قال بعضهم : لم يكن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه و سلم فقلنا : هذا عجب يكون قول عمر ( من الربا السلم في سن ) مضافا إلى النبي صلى الله عليه و سلم بالظن الكاذب و يكون هذا الخبر بغير علم النبي صلى الله عليه و سلم و فى نصه فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن آخذ في ابل الصدقة فكنت ابتاع البعير بالقلوصين و الثلاثة إلى ابل الصدقة فلما قدمت الصدقة قضاها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فاف أف لعدم الحياء و لا تموهوا بما روى من أنه كان على رسول الله صلى الله عليه و سلم بكر فقضاه فانه صح انه كان قرضا كما ذكرناه في كتاب القرض من ديواننا هذا ، و كذلك ابتياع النبي صلى الله عليه و سلم العبد الذي هاجر اليه بعبدين وصفية أم المؤمنين بسبعة ارؤس فكل ذلك كان نقدا ، و لقد كان يلزم المالكيين المحتجين بخبر الحجاج بن ارطاة في أن العمرة تطوع و بتلك المراسيل و البلايا أن يقولوا : بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عمرو بن على أنا يحيى بن سعيد القطان . و يزيد بن زريع .و خالد بن الحارث كلهم قال : نا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن ابى زائدة عن الحجاج بن ارطاة عن الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد و لا خير فيه نساء ) و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال .نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، و هذا من أحسن المراسيل فخالفه المالكيون جملة ، و أجازوا الحيوان كله بالحيوان من جنسه نسيئة و أجازوه من جنس واحد إذا اختلفت أوصافه بتخاليط لا تعقل ، و نسى الحنيفيون قولهم : ان قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( الزكاة ( 2 ) في السائمة ) دليل على أن السائمة لا زكاة فيها فهلا قالوا : ههنا : نهيه عليه الصلاة و السلام عن الحيوان بالحيوان نسيئة دليل على جواز العروض بالحيوان نسيئة و لكنهم قوم لا يفقهون و أجاز الحنيفيون المكاتبة على الوصفاء واصداق الوصفاء في الذمة و منعوا من السلم في الوصفاء فقالوا : النكاح يجوز فيه ما لا يجوز في البيوع ( 3 ) قلنا : و السرقة حكمها حكم النكاح و قد قستم ما يكون صدقا على ما تقطع فيه اليد و ما من حكم
1 - في النسخة رقم 14 كبنى تميم وطي ( 2 ) في النسخة رقم 14 بالزكاة ( 3 ) في النسخة رقم 16 في البيع