شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ثمن الكلب سحت الا كلب صيد ) و ما رويناه من طريق ابن وهب عمن أخبره عن ابن شهاب عن أبى بكر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ثلاث هن سحت .حلوان الكاهن . و مهر الزانية . و ثمن الكلب العقور ) و من طريق ابن وهب عن الشمر ابن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب العقور ) قال أبو محمد : أما حديثا ابن وهب هذان فأسقط من أن يشتغل بهما الا جاهل بالحديث أو مكابر يعلم الحق فيوليه ( 1 ) ظهره لان حسين بن عبد الله في غاية السقوط و الاطراح باتفاق أهل النقل ، و الآخر منقطع في موضعين ، ثم لو صحا لما كان لهم فيهما حجة لانه ليس فيهما الا النهى عن ثمن الكلب العقور فقط ، و هذا حق و ليس فيه إباحة ثمن ما سواه من الكلاب ، و جاءت الآثار المتواترة التي قدمنا بزيادة على هذين لا يحل تركها و أما حديث أبى هريرة ففى غاية السقوط لان فيه يحيى بن أيوب . و المثني بن الصباح و هما ضعيقان جدا قد شهد مالك على يحيى بن أيوب بالكذب و جرحه أحمد ، و أما المثنى فجرحه بضعف الحديث أحمد و تركه يحيى . و عبد الرحمن ، ثم لو صح لكان حجة عليهم لانه ليس فيه الا استثناء كلب الصيد فقط و هم يبيحون ما حرم فيه من ثمن كلب الزرع و كلب الماشية و سائر الكلاب فهم مخالفون لما فيه ، و أما حديث جابر فانه من رواية أبى الزبير عنه و لم يسمعه منه بإقرار أبى الزبير على نفسه حدثني يوسف بن عبد الله النمرى نا عبد الله بن عمر و محمد بن يوسف الازدى نا إسحاق بن أحمد العقيلي نا زكريا بن يحيى الحلوانى نا محمد بن سعيد ابن أبى مريم نا أبى نا الليث بن سعد قال : ان أبا الزبير دفع إلى كتابين فقلت في نفسى : لو سألته أسمع هذا كله من جابر ؟ فرجعت اليه فقلت : هذا كله سمعته من جابر فقال : منه ما سمعته و منه ما حدثت عنه فقلت له : أعلم لي على ما سمعت فاعلم لي على هذا الذي عندي قال أبو محمد : فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير : إنه سمعه من جابر أو حدثه به جابر أو لم يروه الليث عنه عن جابر فلم يسمعه من جابر بإقراره ، و هذا الحديث لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر و لا هو مما عند الليث فصح أنه لم يسمعه من جابر فحصل منقطعا ، ثم لو صح لكانوا مخالفين له لانه ليس فيه إباحة ثمن شيء من الكلاب كلب الصيد و النهى عن ثمن سائرها و هم يبيحون أثمان سائر الكلاب المتخذه لغير الصيد فبطل كل ما تعلقوا به من الآثار ، و أما النطر فانهم قالوا : كان النهى عن ثمنها حين الامر بقتلها فلما حرم قتلها و أبيح اتخاذ بعضها انتسخ النهى عن ثمن ما أبيح اتخاذه منها
1 - في النسخة رقم 14 و يوليه