شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال : ما أعطيت من شيء تريد من عرض الدينا أو تثاب عليه لم يصعد إلى الله عز و جل ( و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله ) قال : ما أعطيت من هدية لوجه الله تعالى فهو الذي يصعد و من طريق ابن الجهم نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا عبد الرحمن ابن مهدى عن سفيان الثورى عن منصور ابن صفية عن سعيد بن حبير ( و ما آتيتم من ربا ليربوا ) قال : يعطى العطية ليثيبه عليها ، و به إلى ابن الجهم نا أبو بكر النرسي نا عبيد الله ابن موسى نا إسرائيل عن السدي عن أبى مالك قال : لا تعط الاغنياء لتصيب أفضل منه و به إلى ابن الجهم نا أحمد بن فرج نا الهروي نا العلاء بن عبد الجبار نا نافع عن القاسم ابن أبى بزة قال : لا تعط شيئا تطلب ( 1 ) أكثر منه و بابطال هبة الثواب يقول الشافعي .

و أبو ثور . و أبو سليمان . و أصحابهم ، و أجازها أبو حنيفة . و مالك و ما نعلم لهما حجة الا انهما رويا عن عمر بن الخطاب . و على بن ابى طالب . و أبى الدرداء . و فضالة بن عبيد رضى الله عنهم اجازتها ، و عن عمر بن عبد العزيز . و عطاء . و ربيعة . و شريح و القاسم بن محمد . و أبى الزناد . و يحيى بن سعيد الانصاري . و جماعة من التابعين ، و احتجوا بما روى ( المسلمون عند شروطهم ) قال أبو محمد : أما مالك فانه مخالف ( 2 ) لما ذكرنا لانهم لا يجيزون الرجوع في الهبة و هؤلاء يجيزون ذلك ، و أما أبو حنيفة فمخالف لهم على ما نذكر في الرجوع في الهبة ان شاء الله تعالى ، و أما ، و أما نحن فلا حجة عندنا الا في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فقط و قد خالف هؤلاء ابن عباس كما ذكرنا ، و أما ( المسلمون عند شروطهم ) فقد تقدم ابطالنا لهذا الاحتجاج الفاسد بوجوه ثلاثة كل واحد منها كاف أولها انه كلام لم يصح قط عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا رواه من فيه خير لانها انما هى من رواية كثير بن زيد و هو ساقط مطرح أو مرسل ، و الثاني أنهم لا يخالفوننا في أن من شرط لآخر أن يغنى له أو ان يزفن له أو ان يخرج معه إلى البستان أو أن يصبغ قميص نفسه احمر ان كل ذلك لا يلزمه ، و قد أبطلوا كثيرا من العقود بكثير من الشروط فابطلوا احتجاجهم : ( المسلمون عند شروطهم ) فصح أن المسلمين ليسوا عند شروطهم على الجملة فاذ لا شك في ذلك و لا خلاف فقد أفصح رسول الله صلى الله عليه و سلم بان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فصح ان المسلمين ليس لهم ان يشترطوا شرطا ليس في كتاب الله عز و جل ، و الثالث أن هذا اللفظ لو صح لكان لا يجوز أن يضاف إلى المسلمين من الشروط فيقال شروط المسلمين و المسلمون عند شروطهم الا في الشروط الجائزة لا في الشروط المنهي عنها ، و قد صح نهى رسول


1 - في النسخة رقم 16 تصب ( 2 ) في النسخة رقم 14 فهو مخالف

/ 535