شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو محمد : هذا كذب بحت على الله تعالى . و على رسوله عليه السلام لانه اخبار بالباطل . و بما لم يأت به قط نص و دعوى بلا برهان . و ليس نسخ شيء بموجب نسخ شيء آخر و ليس إباحة اتخاذ شيء بمبيح لبيعه ، فهؤلاء هم القوم المبيحون اتخاذ دود الفز . و نحل العسل و لا يحلون ثمنهما إضلالا و خلافا ( 1 ) للحق و اتخاذ أمهات الاولاد حلال و لا يحل بيعهن فظهر فساد هذا الاحتجاج و قالوا : حرم ثمن الكلب و كسب الحجام فلما نسخ تحريم كسب الحجام نسخ تحريم ثمن الكلب قال أبو محمد : و هذا كذب كالذي قبله . و كلام فاسد . و دعوى بلا برهان ، و يلزمهم أيضا أن ينسخ أيضا تحريم مهر الزانية لانه ذكر معهما ثم من لهم بنسخ تحريم كسب الحجام إذا وقع على الوجه المنهي عنه فوضح فساد قولهم جملة ، و هذا مما خالفوا فيه الآثار المتواترة و صاحبين لا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة ، فان ذكروا قضأ عثمان . و عبد الله بن عمرو بقيمة الكلب العقور قلنا : ليس هذا خلافا لانه ليس بيعا و لا ممنا إنما هو قصاص مال عن إفساد مال فقط و لا ثمن لميت أصلا و روينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر . و أبى المهزم عن أبى هريرة أنهما كرها ثمن الكلب الا كلب صيد و كرها ثمن الهر ، و أبو المهزم ضعيف جدا ، و قد خالفوهما في ثمن الهر كما ترى ، و قد روينا إباحة ثمن الكلب عن عطاء . و يحيى بن سعيد .و ربيعة . و عن إبراهيم إباحة ثمن كلب الصيد و لا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و أما من احتاج اليه فقد قال الله تعالى : ( و لا تنسو الفضل بينكم ) فما لا يحل بيعه و تحل هبته فإمساك من عنده منه فضل عن حاجته ذلك الفضل عمن هو مضطر اليه ظلم له و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه ) و الظلم واجب أن يمنع منه و بالله تعالى التوفيق و أما اتخاذها فاننا روينا من طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور أنا روح بن عبادة نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب ثم نهى رسول الله عن قتلها و قال عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان ( 2 ) و من طريق أحمد بن شعيب أنا عمران بن موسى أنا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال : رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لو لا أن الكلاب أمة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيم و أيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فانه ينقص من أجره كل يوم قيراط ) و من طريق مسلم
1 - في النسخة رقم 16 أصلا و خلافا و هو تحريف ( 2 ) الحديث في صحيح مسلم ج 1 ص 461 و فيه زيادة