شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مختارا فحينئذ تمت الهبة و الصدقة و صح ملك الموهوب و المتصدق عليه فلو قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير اذن الواهب و المتصدق لم يصح له بذلك ملك و قضى عليه بردها إلى الواهب أو المتصدق الا الصغير فان أباه أو وصيه يقبضان له ، قال : فان مات الواهب أو المتصدق أو الموهوب له أو المتصدق عليه بطلب الصدقة و الهبة ، و قال مالك : من وهب أو تصدق على ابن له صغير فذلك جائز و هو الجائز للصغير الذكر حتى يبلغ و للانثى حتى تنكح و ترشد ، فان وهب أو تصدق على ولد كبير أو على أجنبي أجبر على دفع ذلك إليهما فان قبضاه بغير اذنه فهو قبض صحيح فان غفل عن ذلك حتى مات و الهبة أو الصدقة في يده و اعتماره بطلت الصدقة و الهبة و عادت ميراثا فان دفع البعض و اعتمر البعض فان كان الذي اعتمر لنفسه أكثر من الثلث بطل الجميع و ان كان الثلث فأقل صحت الهبة و الصدقة في الجميع فيما اعتمر و فيما لم يعتمر ، و قال الشافعي في الهبات و العطايا و الصدقات المطلقة بقول أبى حنيفة .

و فى الاحباس فقط بالقول الذي ذكرنا عن أصحابنا قال أبو محمد : احتج من لم يجز الهبة . و الصدقة الا بالقبض بما روينا من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ( 1 ) عن أبيه قال : لما نزلت ألهاكم التكاثر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( يقول ابن آدم .

مالى مالى و هل لك من مالك الا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فمضيت ) و من طريق أبى داود الطيالسي نا هشام - هو الدستوائي - عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ ( 2 ) ألهاكم التكاثر و يقول : يقول ابن آدم .

مالى مالى و هل لك من مالك الا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ) قالوا : فشرط عليه الصلاة و السلام في العطية و الصدقة الامضاء و هو الاقباض و قالوا : قسنا ذلك على القرض . و العارية فلا يصحان الا مقبوضين بعلة ان كل ذلك بر و معروف و على الوصية فلا تصح باللفظ وحده لكن بمعنى آخر مقترن اليه و هو الموت ، و ذكروا أيضا ما رويناه من طريق مالك أن ابن شهاب أخبره عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين ( أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال لها : أنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه و احتزتيه لكان لك [ فاذ لم تفعلي ] ( 3 ) فانما هو مال الوارث ) و ذكر الخبر و فيه انها قالت : ( و الله يا أبه لو كان كذا و كذا لرددته ) و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت : لما حضرت أبا بكر الوفاة قال لها : انى كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من أرضى التي بالغابة وانك لو كنت احتزتيه لكان لك فاذ لم تفعلي فانما هو مال الوارث و من طريق


1 - في النسخة رقم 16 ( مطرف بن عبد الرحمن بن الشخير ) و هو غلط ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( يقول ) و هو تصحيف ( 3 ) الزيادة من النسخة رقم 16

/ 535