شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يونس عن الحسن عن رجل وهب لامرأته قال : هى جائزة لها و ان لم تقبضها ، و كم قصة خالفوا فيها عمر . و عثمان كقضائهما بولد المستحقة رقيقا لسيد أمهم و قضائهما في ولد العربى من الامة بخمس من الابل : و كاباحتهما الاشتراط في الحج و ما روى عن أبى بكر .

و عمر من أبطال هبة المجهول و ككلام عمر . و عقمان يوم الجمعة في الخطبة بحضرة المهاجرين و الانصار اذ ذكر له عمر غسل الجمعة ، و كايجابهما القصاص من الوكزة ( 1 ) و اللطمة و سجودهما في الخطبة اذ قرأ السجدة بحضرة الصحابة دون مخالف ، و قولهما : من اشعر لزمته الحدود و لا مخالف لهما من الصحابة و كتخييرهما المفقود إذا قدم إمرأته بينها و بين الصداق ، و غير ذلك كثير جدا فمرة هما حجة و مرة ليسا حجة ، و أما تقسيم مالك فيمن اعتمر مما تصدق به أو وهب الثلث فما قوقه أو ما دون الثلث فقول لا يعرف عن أحد قبله مع تناقضه ههنا فجعل الثلث في حيز الكثير و جعله فيما تحكم فيه المرأة من مالها في حيز القليل و هذا عجب جدا مع أنه خلاف مجرد للرواية عن عمر . و عثمان و كل من روى عنه في ذلك من الصحابة لفظة لان جميعهم اما مبطل للهبة فيما لم يجز جملة أو في الصدقة كذلك أو مجيز له جملة ، و أما قول أبى حنيفة : ان قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير اذن الواهب أو المتصدق فليس قبضا فلا يعرف عن أحد قبله و هو مخالف للرواية عن عمر . و عثمان في ذلك لانهما رضى الله عنهما لم يقولا حتى يقبض باذنه لكن قالا : حتى يقبض فان كان قولهما حجة و إجماعا فقد خالف الحنيفيون . و المالكيون الحجة و الاجماع بإقرارهم على أنفسهم و ان لم يكن قولهما حجة و لا إجماعا فلا معنى لاحتجاجهم به فبطل تعلقهم بكل ما تعلقوا به من ذلك ، و أما قول الشافعي فاننا روينا عن إبراهيم النخعي أن الصدقة جملة تتم بلا حيازة و احتجوا بأن الصدقة لا تكون الا لله تعالى قال أبو محمد : و هذا ليس بشيء لان الهبة إذا لم تكن لله تعالى فهي باطل فلو علمنا ذلك لما أجزناها أذ كل عمل عمل لغير الله تعالى فهو باطل و نبطل قوله في الهبة بما أبطلنا به قول أبى حنيفة ، و مالك و بالله تعالى التوفيق و احتج أصحاب الشافعي بان الهبات و الصدقات المطلقة يملكها أربابها فاحتاجوا إلى القبض ، أما الحبس فلا مالك لها ( 2 ) الا الله تعالى و كل شيء في قبضته عز و جل فلا قابض لها دونه قال على : الارض كلها و كل شيء لله تعالى لم يخرج شيء عن ملكه فيرد اليه ، و قد بطل قوله في الهبة و الصدقة بما بطل به قول مالك . و أبى حنيفة و بالله تعالى التوفيق ، فإذا


1 - في النسخة رقم 14 من الوكضة ، و هي الدفعة ( 2 ) في النسخة رقم 16 له ، و الحبس بلفظ الجمع

/ 535