شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
وهبت لولدها الكبار كان أبوهم حيا أو لم يكن قال : وهبة الثواب صاحبها الواهب لها له الرجوع فيها ما لم يثب منها فان أثيب منها أقل من قيمتها فله الرجوع فان أثيب قيمتها فلهم قولان ، أحدهما أنه لا رجوع له و الآخر ان له الرجوع ما لم يرض بذلك الثواب و لا ثواب عندهم فيما وهب أحد الزوجين لصاحبه و لا للفقير فيما اهدى إلى الغنى يقدم من سفر كالموز و نحو ذلك قال : و لا رجوع في صدقة أصلا لا لوالد فيما تصدق به على ولده و لا لغيره قال أبو محمد : هذه اقاويل ( 1 ) لا تعقل و فيها من التضاد . و الدعاوي بلا دليل ما يكفى سماعه عن تكلف الرد عليه فمن ذلك منع الفقير يهدى إلى الغنى يقدم الموز و نحوه من طلب الثواب و ما أحد أجوج اليه منه و إطلاقهم الغنى على طلب الثواب و منعهم الام من الرجوع إذا مات أبو ولدها و إباحتهم لهما الرجوع إذا كان أبوهم حيا و إباحتهم الرجوع فيما وهب ليتيم قريب أو بعيد و تفريقهم بينها و بين حكم الوالد في ذلك ثم تخصيصهم إذا تزوج الولد أو الابنة على تلك الهبة بالمنع من الرجوع و كذلك أقوال ابى حنيفة أيضا اذ رأى الاسلام بعد الكفر خيرا يمنع الرجوع و لم ير تعلم القرآن خيرا يمنع الرجوع ، و اذ رأى اداء دين العبد يمنع الرجوع و لم ير النفقة عليه تمنع الرجوع . و إذا لم ير الرجوع الا بحضرة الحاكم فهذا عجب جدا و لئن كان الرجوع حقا فما باله لا يجوز بغير حضرة الحاكم و لئن كان حق فمن أين جاز بحضرة الحاكم ؟ و من عجائب الدينا احتجاجهم في إبطال السنة الثابتة من رجوع بائع السلعة فيها إذا وجدها بعينها عند مفلس فأنه لا يخلو ان يكون المشترى لها ملكها أو لم يملكها فان كان لم يملكها فبأى شيء صارت عنده و فى جملة ماله و ان كان ملكها فلا سبيل للبائع على ماله فههنا كان هذا الاعتراض صحيحا لا هنالك و ههنا لا يخلو الموهوب له من أن يكون ملك ما وهب له أم لم يملكه ، فان كان لم يملكه فبأى شيء حل له الوطء و الاكل . و البيع . و التصرف و بأى شيء ورثت عنه ان مات و ان كان قد ملكه فلا سبيل للواهب على ماله قال أبو محمد : احتج من رأى الرجوع في هبة الثواب ما لم يثب منها أو لم يرض منها بما رويناه ( 2 ) من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن عمر قال : من وهب هبة فلم يثب منها فهو أحق بها الا لذى رحم و من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الاعمش عن إبراهيم عن الاسود قال عمر ابن الخطاب : من وهب هبة لذى رحم فهو جائز و من وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب عليها و من طريق وكيع نا حنظلة هو ابن أبى سفيان الجمحى عن سالم بن عبد الله بن عمر
1 - في النسخة رقم 14 ( هذه أقوال ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 روينا .