شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد و لا ماشية و لا أرض فانه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ) ( 1 ) و تدخل الدار في جملة ( 2 ) الارض لانها أرض ، فهذه الاحاديث فيها نص ما قلنا و قد روينا عن إبراهيم النخعي أمرنا بقتل الكلب الاسود ، و قد ذكرناه باسناده في كتاب الصيد من ديواننا هذا و بالله تعالى التوفيق 1514 مسألة و لا يحل بيع الهر فمن اضطر اليه لاذى الفأر فواجب على من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر كما قلنا فيمن اضطر إلى الكلب و لا فرق برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم حدثني سلمة بن شبيب قال : نا الحسن بن أعين نا معقل ( 3 ) عن أبى الزبير قال : سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب . و السنور ؟ فقال زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد : الزجر أشد النهى و روينا من طريق قاسم ابن أصبغ نا محمد بن وضاح نا محمد بن أدم نا عبد الله بن المبارك نا حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن عبد الله انه كره ثمن الكلب و السنور ، فهذه فتيا جابر لما روى و لا نعرف له مخالفا ( 4 ) من الصحابة و من طريق سعيد بن منصور نا أبو الأَحوص عن ليث عن طاوس . و مجاهد انهما كرها ان يستمتع بمسوك السنانير و اثمانها و من طريق ابن أبى شيبة نا حفص .- هو ابن غياث - عن ليث عن طاوس . و مجاهد انهما كرها بيع الهر و ثمنه و أكله و هو قول أبى سليمان . و جميع أصحابنا ، و زعم بعض من لا علم له و لا ورع يزجره عن الكذب ان ابن عباس . و أبا هريرة رويا عن النبي صلى الله عليه و سلم إباحة ثمن الهر قال أبو محمد : و هذا لا نعلمه أصلا من طريق واهية تعرف عند أهل النقل ، و أما صحيحه فنقطع بكذب من ادعى ذلك جملة ، و أما الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس و اتباعه في الارض ، ثم لو صح لهم لما كان لهم فيه حجة لانه كان يكون موافقا لمعهود الاصل بلا شك و لا مرية في أن حين زجره عليه السلام عن ثمنه بطلب الاباحة السالفة و نسخت بيقين لا مجال للشك فيه ، فمن ادعى ان المنسوخ قد عاد فقد كذب و افترى و أفك وقفا ما لا علم له به ، و حاش لله أن يعود ما نسخ ثم لا يأتى بيان بذلك تقوم به حجة الله تعالى فيما نسخ و فيما بقي على المأمورين بذلك من عباده هيهات دين الله عز و جل أعز من ذلك و أحرز و أمنع ، و قال المبيحون له : لما صح الاجماع على وجوب دخول الهر . و الكلب المباح اتخاذه في
1 - هو في صحيح مسلم ج 1 ص 462 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و تدخل الدار بيع جملة ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 نا مغفل و هو تصحيف ، و ما هنا موافق لما في صحيح مسلم ( 4 ) في النسخة رقم 14 و لا يعرف له مخالف .