شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الميراث . و الوصية . و الملك جاز بيعهما قال أبو محمد : و هذا مما جاهروا فيه بالباطل و بخلاف أصولهم أول ذلك انه دعوى بلا برهان ثم أنهم يجيزون دخول النحل . ودود الحرير في الميراث . و الوصية و كذلك الكلب ( 1 ) عندهم و لا يجيزون ( 2 ) بيع شيء من ذلك و يجيزون الوصية بما لم يخلق بعد من ثمر النخل و غيرها و يدخلونه في الميراث و لا يجيزون بيع شيء من ذلك فظهر تخاذلهم و بالله تعالى التوفيق 1515 مسألة و لا يحل ( 3 ) البيع على ان تربحنى للدينار درهما و لا على أنى اربح معك فيه كذا و كذا درهما فان وقع فهو مفسوخ أبدا فلو تعاقدا البيع دون هذا الشرط لكن أخبره البائع بانه اشترى السلعة بكذا و كذا و أنه لا يربح معه فيها الا كذا و كذا فقد وقع البيع صحيحا فان وجده قد كذب فيما قال لم يضر ذلك البيع شيئا و لا رجوع له بشيء أصلا الا من عيب فيه أو غبن ظاهر كسائر البيوع ، و الكاذب آثم في كذبه فقط برهان ذلك أن البيع على أن تربحنى ( 4 ) كذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و العقد به باطل ، و أيضا فانه بيع بثمن مجهول لانهما انما تعاقدا البيع على أنه يربح معه للدينار درهما فان كان شراؤه دينارا ربع كان الشراء بذلك و الربح درهما ربع درهم فهذا بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم و البيع بثمن لا يدرى مقداره ، فإذا سلم البيع من هذا الشرط فقد وقع صحيحا كما أمر الله تعالى ، و كذبة البائع معصية لله تعالى ليست معقودا عليها البيع لكن كزناه لو زنى أو شربه لو شرب الخمر و لا فرق روينا من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كره بيع ده دوازده معناه أربحك للعشرة اثني عشر و هو بيع المرابحة و روينا عن ابن عباس أنه قال : هو ربا و من طريق وكيع . و عبد الرزاق قالا جميعا : نا سفيان الثورى عن عمار الدهني عن ابن أبى نعم عن ابن عمر أنه قال : بيع ده دوازده ربا ، و قال عكرمة : هو حرام ، و كرهه الحسن . و كرهه مسروق و قال : بل اشتريه بكذا أو أبيعه بكذا و روينا عن ابن مسعود أنه أجازه إذا لم يأخد للنفقة ربحا ، و أجازه ابن المسيب . و شريح ، و قال ابن سيرين : لا بأس بده دوازده و تحسب النفقة على الثياب ، و لمن أجازه تطويل كثير فيمن ابتاع نسيئة ، و باع نقدا . و فيمن اشترى في نفاق و باع في كساد و ما يحسب ( 5 ) كراء الشد و الطي . و الصباغ . و القصارة . و ما أطعم الحرفا . و أجرة السمسار . و إذا ادعى غلطا ، و إذا انكشف أنه كذب ، وكله رأى فاسد لكن نقول : من امتحن بالتجارة في بلد لا ابتياع


1 - في النسخة رقم 14 ( و كذلك المكاتب ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و لا يبيحون ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( و لا يجوز ) ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( أن يربحه ) و ما هنا أنسب بما سبق ( 5 ) في النسخة رقم 14 و هل يحسب

/ 535